دعوى الفرز والتجنيب
دعوي الفرز والتجنيب تواجه مشكلة محددة و هى وجود مال شائع، أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع ميراث أو بيع أو وصية أو هبة أو تقادم المكسب للملكية و المطلوب إنهاء هذه الحالة ونعني حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك علي الشيوع بنصيب مفرز و تتحقق حالة الشيوع طبقا لنص المادة825 من القانون المدني إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع ،و تحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك. والمآل الطبيعي لحالة الشيوع الانتهاء.و لا يشترط لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا و القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكى يأخذ الوراث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة او تقسيم الورث و تنتهي حاله الشيوع بقسمة المال الشائع قسمة تؤدي إلي اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي قسمة و ترد علي الملكية فتؤدي إلي ميسور يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع مؤقتا بقسمة منافع المال المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد، يمكننا القول عليه ميسور قسمة المال
دعوى الفرز والتجنيب ينقسم قسمة المال الشائع نوعين
قسمة نهائية ترد علي الملكية في دعوى الفرز والتجنيب يقصد بالقسمة النهائية للمال الشائع .قسمته بحيث يتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء في المال الشائع ، فالقسمة النهائية ووفق هذا التعريف هي الوسيلة القانونية التي تنتهي بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفا حسب مصدر الشيوع ميراث وهي الحالة الأكثر شيوعاً – الشراء – الهبة ……
والقسمة النهائية بما تعني قسمة المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز قد تتم بشكل رضائي أي اتفاقي ، كما تقدم تتم هذه القسمة عن طريق القضاء وعلي ذلك فإن القسمة النهائية تنقسم أيضاً إلى نوعين :
1- القسمة الرضائية للمال الشائع
تنص المادة835 من القانون المدني “للشركاء إذا انعقد إجماعهم، ميسور يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون
2- القسمة القضائية للمال الشائع
تنص المادة 834 : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه و تنص المادة836 من القانون المدني
(1) أختلف الشركاء فى اقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ميسور يكلف باقي الشركاء الحضور إمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة آن رأت وجها لذلك خبيرا اقتراحات للبرنامج المفضل أكثر لتقويم المال الشائع حصصا وقسمته آن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.
والقسمة الرضائية وكما يتضح من مسماها لا تثير الا نادرا عددا من المشكلات فيما يتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع .
علي خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامه تتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع ،كان المال الشائع غير قابل بطبيعتة للقسمة أو كان في القسمة ضررا بالمال الشائع لذا فإن القسمة القضائية تنقسم وفق طريقه قسمة المال الشائع ألي طريقين:
1- قسمة المال الشائع بطريقة عينية
2- قسمة المال الشائع بطريقة التصفية
قسمة مهيأة ترد علي منافع الشيء في دعوى الفرز والتجنيب
قسمة المهايأة هي قسمة مؤقتة لا تنهي حالة الشيوع ، وإنما تقتصر علي تنظيم الانتفاع بالشيء بحيث يحصل كل شريك في المال الشائع علي قدر من منافعه يتناسب مع حصته ، وتستهدف قسمة المهيأة تخلص الشركاء من مشاكل إدارة المال الشائع وما يحيط بهذه الإدارة من صعوبات .قد قضي نقضا النص في الفقرة الأولي من المادة 846 من القانون المدني يدل علي أن للشركاء علي الشيوع في الملكية أن يتفقوا علي قسمة المهيأة لمدة معينة فيقتسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيرة دون باقي الشركاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق