الأربعاء، أغسطس 24، 2022

مادة 341 عقوبات كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. الاحكام المرتبطة الطعن رقم 1029 لسنة 36 قضائية - تاريخ الجلسة 18 - 10 - 1966 القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه ؛ بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . الطعن رقم 6495 لسنة 63 قضائية - تاريخ الجلسة 21-10-1997 من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه وإختلاسه لنفسه والبحث فى توافره أو عدم توافره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى . الطعن رقم 11687 - لسنة 66 قضائية - تاريخ الجلسة 21 - 02 - 2005 لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلي المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب. لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وان الإيصال لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات, وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذونا له في استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلي أن مبلغ النقود لا يصلح حلا للوديعة والي أن إيصال موضوع الجريمة لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبق القانون. الطعن رقم 17190 - لسنة 66 قضائية - تاريخ الجلسة 08 - 11 - 2003 لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات اذ نصت على تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التى تسلم على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن وذكرت فى نهاية عقود الامانة حالة من كانت الاشياء سلمت له بصفته وكيلا بأجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره فان مفاد هذه العبارة من النص ان حكم هذه المادة لا ينصرف الى حالة عقد الوكالة حسبما هو معرف فى المادة 699 من القانون المدنى الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب بل يندرج تحت حكمها ايضا حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة المالك او غيرة ومن ثم فان اختلاس او تبديد العامل للاشياء المسلمة اليه لتصنيعها او اصلاحها لمنفعة مالكها او غيره يكون مؤثما فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد ايصالات المخالصات التى سلمت اليه بصفته وكيلا عن الطاعن لتحصيل قيمتها لمنفعته ورفض الدعوى المدنية قبله استنادا الى ان العقد سند الاتهام لا يندرج تحت طائلة المادة 341 من قانون العقوبات فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

 مادة 341 عقوبات

كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
الاحكام المرتبطة
الطعن رقم 1029 لسنة 36 قضائية - تاريخ الجلسة 18 - 10 - 1966
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه ؛ بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .
الطعن رقم 6495 لسنة 63 قضائية - تاريخ الجلسة 21-10-1997
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه وإختلاسه لنفسه والبحث فى توافره أو عدم توافره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
الطعن رقم 11687 - لسنة 66 قضائية - تاريخ الجلسة 21 - 02 - 2005
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلي المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب.
لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وان الإيصال لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات, وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذونا له في استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلي أن مبلغ النقود لا يصلح حلا للوديعة والي أن إيصال موضوع الجريمة لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبق القانون.
الطعن رقم 17190 - لسنة 66 قضائية - تاريخ الجلسة 08 - 11 - 2003
لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات اذ نصت على تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التى تسلم على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن وذكرت فى نهاية عقود الامانة حالة من كانت الاشياء سلمت له بصفته وكيلا بأجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره فان مفاد هذه العبارة من النص ان حكم هذه المادة لا ينصرف الى حالة عقد الوكالة حسبما هو معرف فى المادة 699 من القانون المدنى الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب بل يندرج تحت حكمها ايضا حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة المالك او غيرة ومن ثم فان اختلاس او تبديد العامل للاشياء المسلمة اليه لتصنيعها او اصلاحها لمنفعة مالكها او غيره يكون مؤثما فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد ايصالات المخالصات التى سلمت اليه بصفته وكيلا عن الطاعن لتحصيل قيمتها لمنفعته ورفض الدعوى المدنية قبله استنادا الى ان العقد سند الاتهام لا يندرج تحت طائلة المادة 341 من قانون العقوبات فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

ليست هناك تعليقات: