السبت، يوليو 01، 2017

المساواة بين الزوجين يتمتع الزوجان بالمســاواة في الحقوق والمســؤوليات ذات الطابع المدني بينهما وفــي علاقاتهما بأولادهمــا فيما يخص الــزواج، وذلك أثناءه وعنــد حلــه. لا تحول هــذه المــادة دون أخذ الــدول التدابيــر الضرورية لمصلحة الأولاد.

حماية الملكية لكل شــخص طبيعــي أو اعتباري الحق في احتــرام ممتلكاته. لا يجوز حرمــان أي إنســان مــن ملكيتــه إلا بســبب المنفعة العامــة ووفقاً للشــروط المنصوص عليها في القانون وفي المبــادئ العامة للقانون الدولي. ّ لا تخل الأحكام الســابقة بالحق الذي تمتلكه الدول في إنفاذ القوانين التي ترى أنها ضرورية لتنظيم استخدام الممتلكات وفقاً للمصلحة َ العامة أو لتأمين دفع الضرائب أو غيرها من الإسهامات أو الغرامات.الحق في التعلم ُحرم أي إنســان حقه في التعلم. في ممارســة المهام التي لا يجوز أن ي ســتتولاها الدولة فــي مجال التربيــة والتعليم، عليهــا احترام حق الوالديــن في تأمين هــذه التربية وهــذا التعليم وفقــاً لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.الحق في انتخابات حرة تلتزم الأطراف المتعاقدة الســامية بتنظيم انتخابــات حرة بالاقتراع لرأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية. الســري وعلى فتــرات معقولة وفي الظروف التي تؤمــن التعبير الحرحظر السجن بسبب الد لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته جملرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقديحرية التنقل 1 .لكل شــخص موجود قانونياً على أراضــي دولة الحق في التنقل فيها بحرية واختيار مكان إقامته فيها بحرية. 2 .لكل شخص حرية مغادرة أي بلد بما فيه بلده. 3 .لا يجــوز وضــع قيود علــى حرية ممارســة هذه الحقــوق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشــكل تدابير ضرورية في اجملتمع الديمقراطي للأمن الوطني أو السلامة العامة أو الحفاظ على النظام العــام أو منــع الجرائم الجزائية أو حماية الصحــة أو الأخلاق أو حماية حقوق الغير وحرياته. 4 .يجوز في مناطق معينة وضع قيود على هذه الحقوق المعترف بها فــي الفقرة 1 ،قيود ينص عليها القانون وتبررها المصلحة العامة في اجملتمع الديمقراطي.حظر طرد الدولة لمواطنيها أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها. 1 .لا يجــوز طــرد أي إنســان عن طريــق تدبير فــردي أو جماعي، من 2 .لا يجوز حرمان أي إنسان من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها.حظر عمليات الطرد الجماعي للأجانب إن عمليات الطرد الجماعي للأجانب محظورة.الضمانات الإجرائية في حال طرد الأجانب 1 .لا يجوز طرد أجنبي مقيم قانونياً على أراضي دولة إلا في ســياق تنفيذ قرار متخذ وفقاً للقانون، ويجب تمكينه من : أ) تقديم الأسباب التي تشهد ضد طرده، ب) طلب النظر في قضيته، ج) التمثّل بغية ذلك أمام الســلطة اخملتصة أو أمام شخص أو عدة أشخاص تعينهم هذه السلطة. 44 2 .يجوز طرد أجنبي قبل ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة 1) أ) و(ب) و(ج) مــن هذه المادة عندما يكون الطرد ضرورياً لمصلحة النظام العام أو مستنداً إلى دوافع تخص الأمن الوطني.الحق في التقاضي على درجتين في اجملال الجزائي 1 .لكل شخص مدان بارتكاب جريمة جزائية من محكمة، الحق في ممارسة هذا الحق ومعها الأسباب التي تجيزها إلى حكم القانون. طلــب النظر فــي الإدانة أو العقوبة من هيئــة قضائية عليا. تخضع 2 .ثمة اســتثناءات واردة لممارســة هذا الحق، في الجرائم البسيطة ّفها القانون، أو عندما تكون تمت محاكمة الشــخص المعني كما يعر على أثر استئناف ضد تبرئته. فــي الدرجة الأولى أمام هيئة قضائية عليــا، أو عند إدانته ومعاقبتهالحق في التعويض في حال حصول خطأ قضائي عندما تلغى إدانــة جزائية نهائية في وقت لاحق، أو عند منح العفو، بســبب واقعة مســتجدة أو مكشــوفة حديثاً أثبتــت حصول خطأ قضائــي، يتم تعويض الشــخص الــذي تعرض لعقوبة بســبب هذه إلا إذا اُثبت أن عدم كشف الواقعة اجملهولة في حينه يعزى إليه كلياً الإدانة، وفقاً للقانون أو العرف المعمول بهما في الدولة المعنية، وذلك او جزئياً.الحق في عدم الخضوع للمحاكمة أو المعاقبة مرتين 1 .لا يجــوز ملاحقــة أو معاقبــة أي إنســان جزائيــاً مــن الهيئات القضائيــة التابعة لنفس الدولة بســبب جريمة تمــت تبرئته منها أو إدانتــه بها من قبــل بحكم نهائي وفقــاً للقانون والأصــول الجزائية المعمول بها في هذه الدولة. 2 .إن أحكام الفقرة الســابقة لا تحــول دون إعادة فتح الدعوى وفقاً للقانــون والأصول الجزائية المعمول بها فــي الدولة المعنية، وذلك في السابقة، من المحتمل أن يكون لها تأثير في الحكم الصادر. حال وجود وقائع جديدة أو مكشــوفة أو علة أساســية في الإجراءات 3 .لا خروج مســموحاً به، عن أحكام هذا البروتوكول تحت المادة 15 من الاتفاقية.المساواة بين الزوجين يتمتع الزوجان بالمســاواة في الحقوق والمســؤوليات ذات الطابع المدني بينهما وفــي علاقاتهما بأولادهمــا فيما يخص الــزواج، وذلك أثناءه وعنــد حلــه. لا تحول هــذه المــادة دون أخذ الــدول التدابيــر الضرورية لمصلحة الأولاد.الحظر الشامل للتمييز 1 .يجــب تأمين التمتع بــكل حق من الحقوق المنصــوص عليها في القانون، دون أي تمييز كان، قائم تحديداً على الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغــة أو الديــن أو الآراء السياســية أو غيرها مــن الآراء، أو الأصل 50 الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر. 2 .لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز من سلطة عامة، قائم تحديداً على الأسباب الواردة في الفقرة 1 إلغاء عقوبة الإعدام إن عقوبة الإعدام ملغاة. لا يجوز الحكم على أي إنسان بهذه العقوبة ولا تنفيذها فيه.

ليست هناك تعليقات:

علاقة بين الكوكب وحركة ونشاط الزلازل

  بعد غياب دام أشهرا، أطل قبل فترة قليلة  راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ، مستعيدا نشاطه في تتبع تحركات الكواكب والأجرام السماوية وربط...