الأربعاء، مارس 07، 2012

دستورياأسيادنا...مادة 149: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.


 (دستور 1882) التى وافق عليها مجلس النواب المصرى وصدر بها الأمر العالى فى 18 ربيع الأول سنة 1299هـ (7 فبراير سنة 1882م) (دستور 1882)

نحن خديوى مصر بعد الاطلاع على أمرنا الصادر بتاريخ 11 ذى القعدة سنة 1298 الموافق 4 أكتوبر سنة 1881، وبناء على ما قرره مجلس النواب، وموافقة رأى مجلس نظارنا نأمر بما هو آت :



المادة الأولى



تعيين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب، والشروط اللازمة لمن له حق الانتخاب ولمن يجوز انتخابه تتبين فيما بعد فى لائحة مخصوصة تشتمل أيضا على كيفية الانتخاب.


المادة الثانية



يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات، ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصرى فى السنة مقابلة مصاريفه.


المادة الثالثة



النواب مطلقو الحرية فى إجراء وظائفهم، وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم، ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم.


المادة الرابعة



لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس.


المادة الخامسة



للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتا لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يدعى عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسجونا فى غير مدى انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم.


المادة السادسة



كل نائب يعتبر وكيلا عن عموم أهالى القطر المصرى لا عن الجهة التى انتخبته فقط.


المادة السابعة



مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر، ويعقد بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأى مجلس النظار ويكون اجتماعه سنويا.


المادة الثامنة



تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية بمجلس النواب مدة ثلاثة أشهر من أول شهر نوفمبر لغاية يناير، وإذا لم تكف هذه المدة لاتمام الأشغال الموجودة وطلب المجلس أن تزداد مدته من 15 يوما إلى 30 يوما فيجاب إلى ذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية.


المادة التاسعة



إذا مست الحاجة إلى تكرار اجتماع المجلس فى غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع.


المادة العاشرة



تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها مجلس النواب بحضور باقى النظار المادة الحادية عشرة تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديوى أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنه، وتشتمل على بيان المسائل المهمة التى تعرض على المجلس فى أثناء انعقاد جلساته، وتنفض الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة.


المادة الثانية عشرة



ينتخب المجلس فى أثناء الثلاثة الأيام التالية لتلاوة المقالة لجنة لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية بمعرفة من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أعضائه.


المادة الثالثة عشرة



لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم فى أى مسألة بوجه قطعى، ولا على أى رأى حصلت المداولة فيه.


المادة الرابعة عشرة



ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسماؤهم على الجناب الخديو، فيعين أحدهم ليتولى رياسة المجلس مدة الانتخاب أى خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته.


المادة الخامسة عشر



ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه، ويعين للقلم كتابا بشرط أن يكون الوكيلان من أعضائه.


المادة السادسة عشر



تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذى يؤلف من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب.


المادة السابعة عشر



اللغة الرسمية التى تستعمل فى المجلس هى اللغة العربية، وتحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة.


المادة الثامنة عشر



للنظار حق الحضور فى المجلس وإبداء ما يرون من إبدائه فيه، ولهم أيضا أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين.


المادة التاسعة عشر



إذا قر قرار النواب على أن يستدعى للحضور بمجلسهم أحد النظار للاستيضاح منه عن مادة معينة، فعلى الناظر أن يذهب إلى المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار الموظفين يجيب عما يسأل عنه.


المادة العشرون



للنواب حق الملاحظة على متوظفى الحكومة جميعا، ولهم فى أثناء اجتماع المجلس أن يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون لزوم الأخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع فى أثناء تأدية الوظيفة من أحد متوظفى الحكومة التابعين لنظارته.


المادة الحادية والعشرون



كل من النظار مسئول على وجه المذكور بالبند السابق عن إجراءاته المتعلقة بوظيفته.


المادة الثالثة والعشرون



إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب، ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط إلا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من تاريخ يوم الانفضاض إلى يوم الاجتماع، ويجوز لأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السالفين أو بعضهم.


المادة الرابعة والعشرون



إذا صدق المجلس الثانى على رأى المجلس الأول الذى ترتب الخلاف عليه ينفذ الرأى المذكور قطعيا.


المادة الخامسة والعشرون



مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار لمجلس النواب لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللازم عنها، ولا يكون المشروع قانونا معتبرا دستورا للعمل ما لم يتل فى مجلس النواب بندا فبندا ويقرر حكما فحكما ثم يجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية، وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوما، وإذا كان القانون مستعجلا فيكفى تلاوته مرة واحدة ويستغنى عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من المجلس، وإذا تراءى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا.


المادة السادسة والعشرون



مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذلك، ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الحكومة إجراء بعض تغييرات فى المشروع الذى تكلفت بنظره، وفى هذه الحالة يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب إجراؤها فيه قبل المذاكرة العمومية بمجلس النواب.


المادة السابعة والعشرون



إن لم تطلب اللجنة إجراء تغييرات فى المشروع المحال عليها أو طلبت ولم توافقها الحكومة على ذلك، فيقدم النص الأصلى من مشروع القانون بمجلس النواب للمداولة فيه. أما إذا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الأصلى مع التغييرات التى حصلت فيه للمناقشة فيها، وفى حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة، فللجنة أن تبين رأيها للمجلس وتقدم له ملحوظاتها.


المادة الثامنة والعشرون



عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه، ويسوغ له أيضا إحالته ثانيا على اللجنة للنظر فيه.


المادة التاسعة والعشرون



على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلى رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين التى يصدق المجلس عليها.


المادة الثلاثون



لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات أو ويركو فى الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه من مجلس النواب، وعلى ذلك لا يجوز بأى وجه كان وبأية صفة كانت تحصيل عوائد جديدة، وكل جهة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شئ من ذلك، وكل مستخدم حرر كشوفات أو تعريفات عنها، وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لأربابها.


المادة الحادية والثلاثون



ميزانية مصروفات وإيرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنويا لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر.


المادة الثانية والثلاثون



تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل نوع من أنواعها.


المادة الثالثة والثلاثون



تنقسم ميزانية المصروفات إلى أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة، ثم يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة.


المادة الرابعة والثلاثون



لا يجوز للمجلس أن ينظر فى دفعيات الويركو المقرر للآستانة أو الدين العمومى أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو المعاهدات التى حصلت بينها وبين الحكومات الأجنبية.


المادة الخامسة والثلاثون



ترسل الميزانية إلى مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها (بمراعاة البند السابق) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأى لأعضاء مجلس النظار ورئيسه لينظروا جميعا فى الميزانية ويقرروها بالاتفاق أو بالأكثرية.


المادة السادسة والثلاثون



إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه، فالميزانية تعود إلى مجلس النواب، فإن أيد رأى مجلس النظار وجب تنفيذه، وان اثبت رأى لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة (23،24) من هذه اللائحة، وأما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية، فإذا كان مقررا فى ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصصا لأعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها، فينفذ مؤقتا إلى أن يعقد المجلس التانى بمقتضى المادة (23).


المادة السابعة والثلاثون



إذا أيد المجلس الثانى رأى المجلس الأول فى أمر الميزانية وجب تنفيذ الرأى المذكور قطعيا كما فى المادة (23).


المادة الثامنة والثلاثون



كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نهائيا إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب، ما لم يكن على أمر مبلغه وارد فى ميزانية عامة المقررة بهذا المجلس، وأية مقاولة عن أشغال عمومية خارجة عن الميزانية أو مبيع شئ من أملاك الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد الإقرار عليها من مجلس النواب أيضا.


المادة التاسعة والثلاثون



يجوز لكل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر فى هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس، وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة، وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص به ذلك.


المادة الأربعون



كل عرض يختص بحقوق أو صوالح شخصية يرفض متى كان من خصائص المحاكم المدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الإدارة المختصة به.


المادة الحادية والأربعون



إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلى الأخذ بأسباب الاحتياط لوقاية الحكومة على الأمن العمومى، وكان مجلس النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب اتخاذها بخصائصه ولم يسع الوقت اجتماعه جاز لمجلس النظار على مسئوليته، مع التصديق على ذلك من الحضـرة الخديوية، ولدى ما يقدم الأمر إليه ليرى رأيه فيه.


المادة الثانية والأربعون



لا يجوز لأى شخص أن يعرض لمجلس النواب مسألة ما، أو يتناقش فيها أو يشترك من أعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضرا معهم أو نائبا عنهم.


المادة الثالثة والأربعون



يكون إعطاء الآراء فى المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالاسم أو وضع الآراء فى صندوق.


المادة الرابعة والأربعون



لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالاسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس أى فيما نص عليه بالمادة السابعة والأربعين يكون دائما بالنداء بالاسم.


المادة الخامسة والأربعون



انتخاب الثلاثة أعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس، وكذا انتخاب الوكيلين والكاتب الأول والثانى، يكون دائما بوضع الآراء فى صندوق.


المادة السادسة والأربعون



لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضرا فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغية، ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة. المادة الثامنة والأربعون لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه.


المادة التاسعة والأربعون



على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية، وتكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية.


المادة الحادية والخمسون



إذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائحة يكون تفسيره باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار.


المادة الثانية والخمسون



كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه اللائحة لا يعمل بها بل تكون لاغية.


المادة الثالثة والخمسون



على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.

صدر بسراى الإسماعيلية فى 18 ربيع الأول سنة 1299 (7 فبراير سنة 1882) بامر الحضرة الفخيمة الخديوية:- 
1- محمد توفيق - ناظر الخارجية والحقانية 
2- مصطفى فهمى - ناظر الأشغال العمومية 
3- محمود فهمى - ناظر الأوقاف 
4- حسن شريعى - ناظر المالية 
5- علي صادق - رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية 
6- محمود سامى - ناظر الجهادية والبحرية 
7- أحمد عرابي - ناظر المعرف العمومية 
8- عبد الله فكري
دستور1923 الدستور المصرى
الصادر فى 19 ابريل 1923

عزيزى يحيى إبراهيم باشا

أطلعنا على مشروع الدستور الذى عنيتم بتحضيره و رفعتموه إلينا وإنا لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة فى وضعه مما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها.
وبما أنه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت ارادتنا إصدار أمرنا به رادين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.
وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلى دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء. والله المعين على ما فيه الخير والسداد.

صدر بسراى عابدين فى 3 رمضان سنة 1341، 19 أبريل سنة 1923.
رقم 43 لسنة 1923
فؤاد
نحن ملك مصر
بما أننا ما زلنا منذ تبؤنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التى عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما فى وسعنا ونتوخى أن نسلك بها السبيل التى نعلم أنها تفضى إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة.
ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستورى كأحدث الأنظمة الدستورية فى العالم وأرقاها تعيش فى ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن به السير فى طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العلمى فى إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك فى نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التى هى تراثها التاريخى العظيم. وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التى يؤهله لها ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتبؤ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه. أمرنا بما هو آت:



الباب الأول
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
المادة الأولى



مصر دوله ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى.



الباب الثانى




فى حقوق المصريين وواجباتهم
مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون.
مادة 3: المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. واليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى أحوال استثنائية يعينها القانون.
مادة 4- الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 5. لا يجوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 6. لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.
مادة 7: لا يجوز ابعاد مصرى من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن يلزم الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 8: للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 9: للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
مادة 10: عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
مادة 11: لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 12: حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة 13: تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.
مادة 14: حرية الرأى مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون.
مادة 15: الصحافة حرة فى حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك دوريا لوقاية النظام الاجتماعى.
مادة 16: لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعماله أية لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة.
مادة 17: التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.
مادة 18: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
مادة 19: التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات. وهو مجانى فى المكاتب العامة.
مادة 20: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره. ولكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يقيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى.
مادة 21: للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
مادة 22: لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.



الباب الثالث
السلطات





الفصل الأول





مادة 23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور
مادة 24: السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
مادة 25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
مادة 26: تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية. وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها، ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما فى جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح فى تلك القوانين.
مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
مادة 28: للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
مادة 29: السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور
مادة 30: تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.



الفصل الثانى
الملك والوزراء






الفرع الأول - الملك




مادة 32: عرش المملكة المصرية وراثى فى أسرة محمد على. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فى 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922)
مادة 33: الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
مادة 34: الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
مادة 35: إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه فى مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر
مادة 36: إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه فى دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد البرلمان فى دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر
مادة 37: الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانونين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
مادة 38: للملك حق حل مجلس النواب.
مادة 39: للملك تأجيل انعقاد البرلمان، على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
مادة 40: للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء أى المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى.
مادة 41: إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة 42: الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرش فى المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يتضمنه جوابه عليها.
مادة 43: الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
مادة 44: الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
مادة 45: الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
مادة 46: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز فى أى حال أن تكون الشروط السرية فى معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
مادة 47: لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان. ولا تصح مداولة أى المجلسين فى ذلك إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين. مادة 48: الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
مادة 49: الملك يعين وزراءه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
مادة 50: قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين " أحلف بالله العظيم أنى احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
مادة 51: لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها فى المادة السابقة مضافا إليها. " وأن نكون مخلصين للملك ".
مادة 52: اثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون فى مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.
مادة 53: إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا فى هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره فى ذلك وحضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
مادة 54: في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا فى هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما. ويشترك لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين فى الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفى هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.
مادة 55: من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
مادة 56: عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.



الفرع الثانى- الوزراء




مادة 57. مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة. ماده 58 :لا يلى الوزارة إلا مصرى.
مادة 59: لا يلى الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
مادة 60: توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
مادة 61: الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
مادة 62: أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من ص34 بحال.
مادة 63: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ولا يكون لهم رأى معدود فى المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفى دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
مادة 64: لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا فى عمل تجارة أو مالى.
مادة 65: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
مادة 66: لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم فى تأدية وظائفهم ولا يقدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
مادة 67: يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب التقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
مادة 68: يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين فى قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير فى محاكمة الوزراء.
مادة 69: تصدرالأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر صوتا.
مادة 70 : إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير فى محاكمة الوزراء.
مادة 71: الوزير الذى يتهمه النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص فى أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته.
مادة 72: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.



الفصل الثالث





البرلمان




مادة 73: يتكون البرلمان من مجلسين مجلسى الشيوخ ومجلس النواب.



الفرع الأول- مجلس الشيوخ




مادة 74: يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
مادة 75: كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا. تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 76: تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس. تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل قدر الإمكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على أنه يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائرة انتخابية مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التى لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 77: يشترط فى عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى.
مادة 78 : يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من احدى الطبقات الآتية: أولا: الوزراء- الممثلين السياسيين- رؤساء مجلس النواب- وكلاء الوزارات- رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها- النواب العموميين- نقباء المحامين- موظفى الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا- سواء فى ذلك الحاليون والسابقون. ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين- كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا- النواب الذين قضـوا مدتين فى النيابة- الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا فى العام- من لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها. وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
مادة 79: مدة العضوية فى مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه.
مادة 80: رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعيين الرئيس الوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة إنتخابهم.
مادة 81- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.



الفرع الثانى- مجلس النواب




مادة 82: يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

مادة 83: كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو كسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفا يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو مديرية.
مادة 84: تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظ له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 85: يشترط فى النائب زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى.
مادة 86: مدة عضوية النائب خمس سنوات.
مادة 87: ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين سنويا فى أول كل دور انعقاد عادى ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.
مادة 88: إذا حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
مادة 89: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.



الفرع الثالث- أحكام عامة للمجلسين




مادة 90: مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه فى جهة أخرى بقانون. واجتماعه فى غير المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.
مادة 91: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.
مادة 92: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 93: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
مادة 94: قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
مادة 95: يختص كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
مادة 96: يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادى مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
مادة 97: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما فى غير الزمن القانونى فالاجتماع غير شرعى والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 98: جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية يناء على طلب الحكومة أو بكثرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية
مادة 99: لا يجوز لأى المجلسين أن يقرر قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
مادة 100: فى غير الأحوال المشترك فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.
مادة 101: تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس. وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع فى مجلس النواب على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وصوت عال. ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام فى الاقتراع على عدم الثقة بهم.
مادة 102: كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
مادة 103: كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
مادة 104: لا يجوز لأى المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.
مادة 105: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر.
مادة 106: كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة 107: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
مادة 108: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة داخلة فى حدود اختصاصه.
مادة 109: لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء فى المجلسين.
مادة 110: لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عد (حالة التلبس بالجناية) مادة 111: لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
مادة 112: لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له. ويشترط فى غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
مادة 113: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك فى مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
مادة 114: تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب فى خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفى حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات فى الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
مادة 115: يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين فى خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد فى الميعاد المذكور إمتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
مادة 116: لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.
مادة 117. كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
مادة 118: يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
مادة 119 : يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير فى تأدية أعماله. الفرع الرابع- أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
مادة 120: فيما عدا الأحوال التى يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
مادة 121: كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
مادة 122 : لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر، ويراعى المؤتمر فى الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 101،105،
مادة 123: اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر فى خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية.



الفصل الرابع





السلطة القضائية




مادة 124: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا.
مادة 125: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
مادة 126: تعيين القضاء يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون.
مادة 127: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
مادة 128: يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التى يقررها القانون.
مادة 129: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
مادة 130: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 131: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.



الفصل الخامس





مجالس المديريات والمجالس البلدية





مادة 132: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التى يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.
مادة 133: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.
ويراعى فى هذه القوانين المبادئ الآتية:
أولا: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا فى الحالات الاستثنائية التى يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
ثانيا: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها فى الأحوال المبينة فى القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
رابعا: علنية الجلسات فى الحدود المقررة بالقانون.
خامسا: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو اضرارها بالمصلحة العامة وابطال ما يقع من ذلك.



الباب الرابع





فى المالية




مادة 134: لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة 135: لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 136: لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا فى حدود القانون.
مادة 137: لا يجوز عقد قرض عمومى ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون والى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدما فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية وكذلك فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة.
مادة 138: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية بابا بابا.
مادة 139: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها فى مجلس النواب أولا.
مادة 140: لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
مادة 141: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومى لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر فى هذا الشأن وكذلك الحال فى كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولى.
مادة 142: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.
مادة 143: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
مادة 144: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يقدم إلى البرلمان فى مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده.
مادة 145: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامى السنوى تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية (الحكومة وحسابها الختامى).



الباب الخامس





القوة المسلحة




مادة 146: قوات الجيش وتقرر بقانون.
مادة 147: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
مادة 148: يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.



الباب السادس





أحكام عامة




مادة 149: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة 150: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
مادة 151: تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعى.
مادة 152: العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
مادة 153: ينظم القانون الطريقة التى يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسوة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
مادة 54: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق فى مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.
مادة 155: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون.
مادة 156: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى مع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلمانى وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
مادة 157: لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التى هى محل للتنقيح. ولا تصغ المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترك لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الآراء.
مادة 158 : لا يجوز احداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
مادة 159 : تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق فى السودان.



الباب السابع





أحكام ختامية وأحكام وقتية




مادة 160: يعين اللقب الذى يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائى للسودان.
مادة 161: مخصصات جلالة الملك الحالى هى 150000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصرى) ومخصصات البيت المالك هى 111,512 (مائة وأحد عشر ألف وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هى لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
مادة 162: يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ فى نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهى فى 31 أكتوبر سنة 1928.
مادة 163: يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.
مادة 164: تتبع فى إدارة شئون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور
مادة 165: تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923- 1924 المالية ولا يسرى القانون الذى يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. أما الحساب الختامى للإدارة المالية عن سنة 1922- 1923، فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التى صدق عليه بها مجلس الوزراء.
مادة 166: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
مادة 167: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو أتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على أن لا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضى.
مادة 168: تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوى السابق عباس حلمى باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
مادة 169: القوانين التى كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالى الصادر بتاريخ 28 ذى القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلس البرلمان فى دور الانعقاد الأول، فإن لم تعرض عليها فى هذا الدور بطل العمل بها فى المستقبل.
مادة 170: على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.
صدر بسراى عابدين فى 3 رمضان 1341 (9 إبريل 1923). فؤاد
رقم 42 لسنة 1923
ديوان جلالة الملك
يحيى إبراهيم
احمد حشمت
احمد زيور
احمد ذو الفقار
محمد توفيق رفعت
احمد على
محمود عزمى
حافظ حسن
فوزى المطيعى.


أولاً :وثيقة إعلان الدستور 
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة. نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى الموقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب. نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية . 

نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة. نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق : 
أولاً : السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه. . 
ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية :عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ، ودعوة مستقبل، . 
وضرورة مصير. أنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده . 
ثالثا : التطوير المستمر للحياة فى وطننا :عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية . 
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال . 
رابعا : الحرية لإنسانية المصرى :عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور كله ائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى . 
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته. إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت . 
إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى. نحن جماهير شعب مصر. صميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته، وبحق الوطن والأمة، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية . 
وباسم الله وبعون الله. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه . 

ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية 



الباب الأول : الدولة



المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة . 
المادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . 
المادة (3) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور . 
المادة (4) يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفاظ على حقوق العمال . 
المادة (5) يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية. وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . 
المادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون . 



الباب الثانى : المقومات الأساسية للمجتمع



الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية 
المادة (7) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي . 
المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . 
المادة (9) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري . 
المادة (10) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . 
المادة (11) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . 
المادة (12) يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها , والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها . 
المادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل . 
المادة (14) الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون . 
المادة (15) للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون . 
المادة (16) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها . 
المادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقا للقانون . 
المادة (18) التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج . 
المادة (19) التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام . 
المادة (20) التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة . 
المادة (21) محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه . 
المادة (22) إنشاء الرتب المدنية محظور . 

الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية 
المادة (23) ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول . 
المادة (24) ترعى الدولة الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية . 
المادة (25) لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة . 
المادة (26) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية . 
المادة (27) يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون . 
المادة (28) ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة . 
المادة (29) تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة . 
المادة (30) الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة . 
المادة (31) الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية . 
المادة (32) الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب . 
المادة (33) للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون . 
المادة (34) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول . 
المادة (35) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض . 
المادة (36) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي . 
المادة (37) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال . 
المادة (38) يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية . 
المادة (39) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه . 



الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة



المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 
المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي . 
المادة (42) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه آرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، آما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه . 
المادة (43) لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر . 
المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون. 
المادة (45) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون . 
المادة (46) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . 
المادة (47) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني . 
المادة (48) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون . 
المادة (49) تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك . 
المادة (50) لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون . 
المادة (51) لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . 
المادة (52) للمواطنين حق كله جرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط كله جرة ومغادرة البلاد . 
المادة (53) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور . 
المادة (54) للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون . 
المادة (55) للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري . 
المادة (56) إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية كموكله. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها . 
المادة (57) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء . 
المادة (58) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون . 
المادة (59) حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة . 
المادة (60) الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن . 
المادة (61) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون . 
المادة (62) للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لاى نظام انتخابى يحدده يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحدده، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين . 
المادة (63) لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية . 



الباب الرابع : سيادة القانون



المادة (64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . 
المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . 
المادة (67) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . 
المادة (68) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء . 
المادة (69) حق الدفاع أصالة أو بالوآالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . 
المادة (70) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون . 
المادة (71) يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً . 
المادة (72) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . 



الباب الخامس : نظام الحكم



االفصل الأول : رئيس الدولة 
المادة (73) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب، وعلي احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى . 
المادة (74) لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلس الشعب فى أثناء ممارسة هذه السلطات . 
المادة (75) يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية . 
المادة (76) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة (3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه كله يئة سنة متصلة علي الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي : 
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 
2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز . 
3- إعلان نتيجة الانتخاب . 
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص . 
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها . 
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع . 
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أآبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه. وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . 
المادة (77) مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى . 
المادة (78) تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة . 
المادة (79) يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " . 
المادة (80) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى . 
المادة (81) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . 
المادة (82) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة . 
المادة (83) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب . 
المادة (84) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة . 
المادة (85) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى . 
الفصل الثاني : السلطة التشريعية) 
المادة (86) يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور . 
المادة (87) يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة . 
المادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد. وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون . 
المادة (89) يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون . 
المادة (90) يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون " . 
المادة (91) يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون . 
المادة (92) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته . 
المادة (93) يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس . 
المادة (94) إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه . 
المادة (95) لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً . 
المادة (96) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه . 
المادة (97) مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه . 
المادة (98) لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه . 
المادة (99) لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . 
المادة (100) مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة . 
المادة (101) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة . 
المادة (102) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي. 
المادة (103) ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته . 
المادة (104) يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه . 
المادة (105) لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس . 
المادة (106) جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية . 
المادة (107) لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا . 
المادة (108) لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون . 
المادة (109) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين . 
المادة (110) يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك . 
المادة (111) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد . 
المادة (112) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 
المادة (113) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر . 
المادة (114) يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب . 
المادة (115) يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة، إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، آما يحدد السنة المالية . 
المادة (116) تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وآذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون . 
المادة (117) يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها . 
المادة (118) يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا ، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المرآزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى . 
المادة (119) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون . 
المادة (120) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها . 
المادة (121) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب . 
المادة (122) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها . 
المادة (123) يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أمواله المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك . 
المادة (124) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب . 
المادة (125) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة . 
المادة (126) الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وآل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس . 
المادة (127) لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد . 
المادة (128) إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب . 
المادة (129) يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه . 
المادة (130) لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء . 
المادة (131) لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك . 
المادة (132) يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية . 
المادة (133) يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه . 
المادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه . 
المادة (135) يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء . 
المادة (136) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة. وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب . 
الفصل الثالث : السلطة التنفيذية 
الفرع الأول : رئيس الجمهورية 
المادة (137) يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور . 
المادة (138) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 144و 145 و 146 و 147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في الموا د 108 و 148 و 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه . 
المادة (139) لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية . 
المادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " . 
المادة (141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء . 
المادة (142) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، آما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء . 
المادة (143) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. آما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين . 
المادة (144) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه . 
المادة (145) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. 
المادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة . 
المادة (147) إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر . 
المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب . 
المادة (149) لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون . 
المادة (150) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب . 
المادة (151) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها . 
المادة (152) لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل كله امة التي تتصل بمصالح البلاد العليا . 
الفرع الثاني: الحكومة 
المادة (153) الحكومة هي كله يئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة . 
المادة (154) يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية . 
المادة (155) يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " . 
المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : 
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. 
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. 
ج)إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. 
د)إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 
ه )إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 
ز)عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. 
ح)ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 
المادة (157) الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها . 
المادة (158) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه 
المادة (159) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس . 
المادة (160) يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء . 
الفرع الثالث : الإدارة المحلية 
المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مرآزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارته . 
المادة (162) تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووآلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء . 
المادة (163) يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة . 
الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة 
المادة (164) تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل آل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية . 
الفصل الرابع : السلطة القضائية 
المادة (165) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون . 
المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة . 
المادة (167) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم . 
المادة (168) القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا . 
المادة (169) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . 
المادة (170) يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون . 
المادة (171) ينظم القانون ترتيب محاآم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها . 
المادة (172) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . 
المادة (173) تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه . 
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا 
المادة (174) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة . 
المادة (175) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها . 
المادة (176) ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم . 
المادة (177) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون . 
المادة (178) تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار . 
الفصل السادس : مكافحة الإرهاب 
المادة (179) تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون . 
الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني 
المادة (180) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة . 
المادة (181) تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون . 
المادة (182) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى . 
المادة (183) ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور . 
الفصل الثامن : الشرطة 
المادة (184) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون . 



الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية



المادة (185) مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية . 
المادة (186) يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به .
المادة (187) لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . 
المادة (188) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . 
المادة (189) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذاكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء . 
المادة (190) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية (المادة (191 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور . 
المادة (191) تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا . 
المادة (192) مكرر تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية . 
المادة (193) يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء . 



الباب السابع : أحكام جديدة



الفصل الأول : مجلس الشورى 
المادة (193) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على مايلى : 
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189 
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5 و 6 و 48 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 183 و 196 و 197 و 198 و206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور. 
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السيادة. وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشترآة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف . 
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين. فإذا لم يوافق أي منهما علي النص، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذى يحدده، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذى وافق عليه أى منهما. و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة، و يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة . 
المادة (195) يؤخذ رأى المجلس فيما يلى : 
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
2- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 
3- مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. . 
المادة (196) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132 ) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي . 
المادة (197) يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم . 
المادة (198) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته . 
المادة (199) ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته . 
المادة (200) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب . 
المادة (201) رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى . 
المادة (202) لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى . 
المادة (203) يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء . 
المادة (204) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات . 
المادة (205) تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (62)،(88) الفقرة الثانية/ 
(89)،(90)،(91)،(93)،(94)،(95)،(96)،(97)،(98)،(99)،(100)،(101)،(102)،(104) 
،(105)،(106)،(107)،(129)،(130)،(134)، وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، علي أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه . 
الفصل الثاني : سلطة الصحافة 
المادة (206) الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون . 
المادة (207) تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون . 
المادة (208) حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون . 
المادة (209) حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون . 
المادة (210) للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون . 
المادة (211) يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلاله، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون . 

ليست هناك تعليقات:

فتح الطريق أمام روسيا ومجموعة فاغنر لملأ الفراغ في النيجر

  غطت الأحداث الساخنة بالشرق الأوسط على القرار الصادم الذي اتخذته النيجر بإنهاء تعاونها العسكري مع أميركا حيث اعتبره الكثير من المراقبين إذل...