http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLO
المحكمة تبرىء جميع المتهمين فى قضية غرق العبارة السلام 98 7/27/2008 10:45:00 AM
صورة ارشيفية لمجموعة من اقارب ضحايا العبارة السلام 98
الغردقة-محرر مصراوي- حكمت محكمة جنح سفاجا برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار ببراءة جميع المتهمين فى قضية العبارة "السلام 98"، باستثناء صلاح جمعة قبطان العبارة "سانت كاترين" حيث قضت بحبسه ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه .
صدمة بين أهالي الضحايا بعد تبرئة مالك العبارة المصرية الغارقة السلام 98 (الجزيرة)..شاهد
وكانت محكمة جنح سفاجا قد عقدت 21 جلسة استمعت خلالها لإفادات وشهادات مسئولين تنفيذيين وبرلمانيين، بينهم قيادات بوزارة النقل، ووزارات أخرى، إضافة لهيئتي "النقل البحري" و"موانئ البحر الأحمر"، إلى جانب رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وحضور محمد ياسين رئيس النيابة وأحمد محمود رئيس النيابة والسايح أبو الفضل أمين السر للنطق بالحكم في قضية النيابة العمومية المقيدة برقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا ضد ممدوح اسماعيل محمد علي وعمرو ممدوح اسماعيل محمد ومحمد عماد الدين أحمد أبو طالب وممدوح محمد عبدالقادر عرابي ونبيل السيد ابراهيم شلبي وصلاح الدين السيد جمعة .
وحكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع المبدي بعدم اختصاصها اقليميا ونوعيا بنظر القضية ، باختصاصها وببراءة المتهمين ممدوح اسماعيل محمد علي وعمرو ممدوح اسماعيل محمد ومحمد عماد الدين أحمد أبوطالب وممدوح محمد عبدالقادر عرابي ونبيل السيد ابراهيم شلبي مما أسند إليهم .
كما قضت ببراءة المتهم صلاح الدين السيد جمعة من التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبته عن التهمة الثالث بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه لايقاف التنفيذ وألزمته بالمصروفات الجنائية . وأحالت الدعاوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة قنا الإبتدائية بلا مصروفات .
تجدر الاشارة إلى أن العبارة "السلام 98" غرقت في البحر الأحمر خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى السواحل المصرية في أوائل فبراير 2006 ، وراح ضحيتها 1033 راكبا وأصيب 377 آخرون .
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة وهى بصدد تقدير الادلة والقرائن التى ساقتها النيابة العامة دعما للاتهام المسند الى المتهمين فى شأن جريمتى القتل والاصابة الخطأ ترى أنها قاصرة عن حد الكفاية لادانة المتهمين وبلوغ الهدف الذى رمت اليه ويساورها الشك فى صحتها وأية ذلك :
أولا: أن تحقيقات النيابة العامة المقدمة أصولها الى المحكمة قد خلت من أقوال بعض ممن وردت أقوالهم بقائمة أدلة الثبوت وهم : ياسر القطرى محمود عبدالعاطى ، والسعيد ابراهيم محمد عبدالمطلب ، والسيد عبدالمنعم السيد حنفى .
ثانيا : أن حاصل أقوال كل من : آلاء محمد عبداللطيف جاد ، وفايز عبدالراضى عثمان وان كانت تشير الى حدوث وفيات واصابات خلال الفترة منذ غرق السفينة حتى انقاذهما بيد أنها لاتقطع بحدوثها عقب علم المتهمين علما يقينيا بواقعة الغرق .
ثالثا : الثابت للمحكمة من مطالعة نتائج تقارير الطب الشرعى الخاصة بجثث الغرقى أنها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة تحديدا فى الفترة ما بين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث ، كما قرر الدكتور كمال محمد أحمد السعدنى مساعد كبير الاطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة أنه من فحص جثث الضحايا لم يتم تحديد الوقت الفعلى للوفاة وانما تم تحديد تاريخ الحادث بأنه يوافق يوم 3 / 2 / 2006 .
رابعا: لم تقطع التقارير الطبية المرفقة بالاوراق الخاصة بالناجين من الحادث أن اصاباتهم انما تعزى الى التأخير فى انقاذهم أو انتشالهم من المياه ، اذ لم تخرج الاصابات عن كونها اجهادا عاما أو كدمات متفرقة أو التهاب بالحلق ، كما جاءت بعض التقارير الطبية خالية من التشخصيص الاصابى لاصحابها .
خامسا: أن الثابت للمحكمة من التقرير النهائى المعد بمعرفة لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الشعب ( الفصل التشريعى التاسع ) ، والمقدم من الشاهد محمد حمدى الطحان رئيس اللجنة بجلسة 3 / 2 / 2008 ، ان اجهزة الشركة الوطنية للملاحة قد استقبلت يوم 3 / 6 / 2006 ، خمس اشارات استغاثة من مركز التحكم بالجزائر خاصة بجهاز الايبيرب المركب بالسفينة السلام بوكاشيو 98 تفيد غرقها ، البرقية الاولى وردت للمركز الساعة 43ر00 بالتوقيت العالمى ( 43ر2 محلى ) تم تسجيل وصولها آليا لمركز البحث والانقاذ الساعة 09ر1 بالتوقيت العالمى ( 09ر3 محلى ) ثم توالى ارسال البرقيات الاربع التالية وتسجيل وصولها جميعا آليا لمركز البحث والانقاذ الساعة 03ر4 عالمى (03ر60 محلى) وكان ذلك صباح يوم الحادث .
كما شهد عمر عبدالعزيز اسماعيل رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة - أمام المحكمة - بأن جهاز الايبيرب المتواجد على السفن يعتبر وسيلة دولية معتمدة للابلاغ عن غرق السفن وتحديد موقعها .
ومن ثم فان القدر المتيقن للمحكمة أن مركز البحث والانقاذ قد علم بغرق السفينة فى وقت سابق على علم المتهمين ، مما تكون معه الغاية من تكليفهم باخطاره بالواقعة قد تحققت ، ولايرتب تأخر المركز فى الاستجابة لما تسلمه من اشارات استغاثة ثم مسئولية قانونية على عاتقهم .
سادسا : ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بأن المدعو أندريا أودينى - ايطالى الجنسية - يشغل وظيفة مدير التشغيل بشركة السلام للنقل البحرى ، وأنه عضو بلجنة الطوارىء ويختص أثناء ادارة الازمات بأن يقوم بابلاغ مراكز البحث والانقاذ وخفر السواحل.
وحيث إن النيابة العامة وهى الامينة على الدعوى العمومية قد استبعدته من الاتهام واسندت الى المتهمين من الاول الى الرابع تراخيهم فى الاخطار بالحادث استنادا لذات التقرير فان المحكمة من واقع التقرير ذاته ترى أن عبء اخطار مركز البحث والانقاذ لم يكن مسئولية أى من المتهمين .
سابعا : لم يثبت للمحكمة ملكية المتهمين الأول أو الثاني للسفينتين ألينورا وفارس السلام اللتين تحملان العلم السعودي فضلا عما شهد به رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة بأن شركة السلام للنقل البحري لا تستطيع اجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة بعمليات الانقاذ كما لم تقم النيابة العامة ثمة دليلا على التزامهما قانونا بالدفع بهاتين السفينتين للمساعدة فى عملية الانقاذ .
ثامنا : ورد بأقوال السيد محفوظ طه مرزوق رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر الواردة بتحقيقات النيابة أن المتهم الثاني اتصل به الساعة ..ر7 صباحا يخطره بفقد الاتصال بالسفينة السلام بوكاشيو 98 وأنه قام على الفور بإخطار القوات البحرية وطلب منهم الاستعداد لوجود سفينية مفقودة ثم قام بارسال اشارة تليفونية لمركز البحث والانقاذ بالماظة الساعة 35ر7 صباح يوم الحادث مفادها فقد السفينة وعدم تحقيق اتصال معها .
وفى الساعة 40ر7 عاود المتهم الثاني الاتصال به ليخبره بغرق السفينة فقام بالاتصال بمكتبة هيئة موانى البحر الأحمر وأملى عليهم اشارة أن العبارة السلام 98 مفقود الاتصال بها وطلب فى نفس الاشارة الساعة 15ر8 من مركز البحث والانقاذ دفع قاطرة للانقاذ ووحدات بحرية على نفقة المالك مع ضمان الهيئة بالسداد وطلب ارسال طلعة جوية على نفقة الشركة مع ضمان الهيئة بسداد تكلفتها ثم عاد وطلب من مدير ميناء سفاجا اخطار قائد القاعدة البحرية وابلاغ مسئول شركة السلام بارسال طلب الى مركز البحث والانقاذ يتعهدون فيه بدفع التكلفة .
ومن ثم فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الثانى بصفته نائبا لرئيس مجلس الادارة عند علمه بغرق السفينة لم يتقاعس عن طلب المساعدة من الجهات الخارجية .
تاسعا : بشأن ما ورد برسالة النافتكس المرسلة من راديو جدة الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الحادث فإن الثابت من شهادة السيد رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة أنه غير متيقن من قيام السفينة السلام بوكاشيو 98 بارسال اشارة الاستغاثة - ماى داى - كما أنه لم يثبت للمحكمة استقبال المتهم السادس لتلك الاشارة أثناء توقفه بميناء سفاجا فى حال ارسالها كما لم يثبت استقبالها من أية مراكز أو وحدات بحرية أخرى.
كما لم يثبت تلقى أية جهة أخرى للانذار الملاحى بالاغاثة المزعوم ارساله من المتهم السادس لراديو جدة الساعة الثانية صباح يوم الحادث فضلا عما شهد به اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل أمام المحكمة وهو الذى تحصل على رسالة النافتكس وقدمها للنيابة العامة من أن الرسالة المذكورة بها تناقض يحتاج لتفسير من السلطات السعودية وأنه حاول مخاطبتهم لتفسير ذلك التناقض بيد انه فشل وما شهد به علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة - أمام المحكمة - بأن الشخص المشغل لجهاز إرسال النافتكس براديو جدة لغته الانجليزية ركيكة وهو شخص غير كفء فضلا عما قرره المدعو عبدالجواد صابر عبدالجواد "ربان السفينة فارس السلام" بأن رسالة النافتكس وردت من راديو جدة الساعة 30ر8 صباح يوم الحادث .
فإن المحكمة من جماع ما تقدم تتشكك فى صحة مضمون تلك الرسالة من قيام المتهم السادس بإخبار السلطات السعودية بغرق السفينة السلام 98 الساعة الثانية من صباح يوم الحادث ومن ثم تطرح ذلك الدليل جانبا ولاتطمئن إليه .
عاشرا : وبشأن ما أسند للمتهم الخامس - مدير فرع الشركة بسفاجا - من تقصير فقد ثبت للمحكمة أن الموعد المحدد لدخول السفينة السلام بوكاشيو 98 لميناء سفاجا كان الساعة 30ر2 من صباح يوم الحادث و ثبت لها أيضا أن المتهم المذكور قد قام بالاتصال بالمتهم الرابع لابلاغه بفقد الاتصال فى الساعة 35ر4 صباح يوم الحادث .
وثبت من التقرير الفنى المقدم للنيابة العامة أن المتهم قام بإجراء عدة محاولات للاتصال بالسفينة خلال تلك الفترة ، وإذ لم يثبت لدى المحكمة أنه يوجد ثمة التزام قانونى يلزم مدير فرع الشركة المشغلة للسفينة باتخاذ إجراءات محددة بعد مرور وقت معين من فقد الاتصال بها وكانت المحكمة تطمئن إلى ماقرره المدثر محمد يوسف - مدير الحركة ونائب مدير ميناء سفاجا - من ان تأخر السفن من ساعة الى اربع أو خمس ساعات هو أمر طبيعى بالموانىء طبقا للأحوال الجوية ، إضافة لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة بأن طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للانقاذ الليلى وأنه على فرض وجود خطأ فى جانبه - وإن كانت المحكمة قد انتهت لعدم وجود ذلك الخطأ - فإن عدم الإبلاغ خلال الفترة من 30ر2 حتى 30ر4 صباح يوم الحادث لايتحقق به أى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة .فإن المحكمة تخلص إلى عدم ثبوت ثمة تقصير أوإهمال فى حق ذلك المتهم ترتبت عنه جريمة .
حادى عشر : لم تقف المحكمة من خلال أقوال الناجين من الحادث الوارده بالتحقيقات أنه قد حدثت ثمة وفيات أو إصابات خلال الفترة المسند فيها للمتهمين فعل التراخى ولاينال من ذلك الصورة الضوئية التى قدمتها النيابة العامة عقب حجز الدعوى للنطق بالحكم من المحضر الذى يتضمن أقوال كلا من ياسر القطرى محمود عبدالعاطى ، السعيد إبراهيم محمد عبدالمطلب إذ لم يقرر أى منهما أو يقطع بحدوث وفيات أو إصابات خلال ذات الفترة .
وحيث انه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة وهى بصدد تقدير قيام اركان جريمتى القتل والاصابة الخطأ - كما سبق وأن أوردتها - ترى مما تقدم أن الخطأ المسبب للحادث منتفيا فى حق المتهمين ، وأن أية أخطاء قد تنسب اليهم فى ذلك الصدد - على فرض وجودها - ولاتعدو أن تكون أخطاء عارضة لاتؤدى وحدها لحدوث النتيجة الاجرامية .
كما وانه وبالبناء على ما تقدم فان علاقة السببية تكون منتفية بين الافعال المسندة الى المتهمين المذكورين - والمعتبرة من جانب النيابة العامة اخطاء تستوجب الادانة - وبين النتيجة وهى الوفاة والاصابة حيث لم يثبت للمحكمة أن تلك الافعال - على فرض حدوثها - قد نتجت عنها ثمة وفيات أو اصابات بالمجنى عليهم .
واذ كان الاتهام المسند للمتهمين فى شأن تهمتى القتل والإصابة الخطأ قد احاط به الشك من كل جانب على النحو الذى سلف بيانه - وخلت الأوراق من ثمة دليل على توافر اركان هاتين الجريمتين يمكن مؤاخذة المهتمين استنادا اليه ، الامر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند اليهم فى ذلك الصدد عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
المحكمة تبرىء جميع المتهمين فى قضية غرق العبارة السلام 98 7/27/2008 10:45:00 AM
صورة ارشيفية لمجموعة من اقارب ضحايا العبارة السلام 98
الغردقة-محرر مصراوي- حكمت محكمة جنح سفاجا برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار ببراءة جميع المتهمين فى قضية العبارة "السلام 98"، باستثناء صلاح جمعة قبطان العبارة "سانت كاترين" حيث قضت بحبسه ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه .
صدمة بين أهالي الضحايا بعد تبرئة مالك العبارة المصرية الغارقة السلام 98 (الجزيرة)..شاهد
وكانت محكمة جنح سفاجا قد عقدت 21 جلسة استمعت خلالها لإفادات وشهادات مسئولين تنفيذيين وبرلمانيين، بينهم قيادات بوزارة النقل، ووزارات أخرى، إضافة لهيئتي "النقل البحري" و"موانئ البحر الأحمر"، إلى جانب رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وحضور محمد ياسين رئيس النيابة وأحمد محمود رئيس النيابة والسايح أبو الفضل أمين السر للنطق بالحكم في قضية النيابة العمومية المقيدة برقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا ضد ممدوح اسماعيل محمد علي وعمرو ممدوح اسماعيل محمد ومحمد عماد الدين أحمد أبو طالب وممدوح محمد عبدالقادر عرابي ونبيل السيد ابراهيم شلبي وصلاح الدين السيد جمعة .
وحكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع المبدي بعدم اختصاصها اقليميا ونوعيا بنظر القضية ، باختصاصها وببراءة المتهمين ممدوح اسماعيل محمد علي وعمرو ممدوح اسماعيل محمد ومحمد عماد الدين أحمد أبوطالب وممدوح محمد عبدالقادر عرابي ونبيل السيد ابراهيم شلبي مما أسند إليهم .
كما قضت ببراءة المتهم صلاح الدين السيد جمعة من التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبته عن التهمة الثالث بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه لايقاف التنفيذ وألزمته بالمصروفات الجنائية . وأحالت الدعاوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة قنا الإبتدائية بلا مصروفات .
تجدر الاشارة إلى أن العبارة "السلام 98" غرقت في البحر الأحمر خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى السواحل المصرية في أوائل فبراير 2006 ، وراح ضحيتها 1033 راكبا وأصيب 377 آخرون .
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة وهى بصدد تقدير الادلة والقرائن التى ساقتها النيابة العامة دعما للاتهام المسند الى المتهمين فى شأن جريمتى القتل والاصابة الخطأ ترى أنها قاصرة عن حد الكفاية لادانة المتهمين وبلوغ الهدف الذى رمت اليه ويساورها الشك فى صحتها وأية ذلك :
أولا: أن تحقيقات النيابة العامة المقدمة أصولها الى المحكمة قد خلت من أقوال بعض ممن وردت أقوالهم بقائمة أدلة الثبوت وهم : ياسر القطرى محمود عبدالعاطى ، والسعيد ابراهيم محمد عبدالمطلب ، والسيد عبدالمنعم السيد حنفى .
ثانيا : أن حاصل أقوال كل من : آلاء محمد عبداللطيف جاد ، وفايز عبدالراضى عثمان وان كانت تشير الى حدوث وفيات واصابات خلال الفترة منذ غرق السفينة حتى انقاذهما بيد أنها لاتقطع بحدوثها عقب علم المتهمين علما يقينيا بواقعة الغرق .
ثالثا : الثابت للمحكمة من مطالعة نتائج تقارير الطب الشرعى الخاصة بجثث الغرقى أنها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة تحديدا فى الفترة ما بين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث ، كما قرر الدكتور كمال محمد أحمد السعدنى مساعد كبير الاطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة أنه من فحص جثث الضحايا لم يتم تحديد الوقت الفعلى للوفاة وانما تم تحديد تاريخ الحادث بأنه يوافق يوم 3 / 2 / 2006 .
رابعا: لم تقطع التقارير الطبية المرفقة بالاوراق الخاصة بالناجين من الحادث أن اصاباتهم انما تعزى الى التأخير فى انقاذهم أو انتشالهم من المياه ، اذ لم تخرج الاصابات عن كونها اجهادا عاما أو كدمات متفرقة أو التهاب بالحلق ، كما جاءت بعض التقارير الطبية خالية من التشخصيص الاصابى لاصحابها .
خامسا: أن الثابت للمحكمة من التقرير النهائى المعد بمعرفة لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الشعب ( الفصل التشريعى التاسع ) ، والمقدم من الشاهد محمد حمدى الطحان رئيس اللجنة بجلسة 3 / 2 / 2008 ، ان اجهزة الشركة الوطنية للملاحة قد استقبلت يوم 3 / 6 / 2006 ، خمس اشارات استغاثة من مركز التحكم بالجزائر خاصة بجهاز الايبيرب المركب بالسفينة السلام بوكاشيو 98 تفيد غرقها ، البرقية الاولى وردت للمركز الساعة 43ر00 بالتوقيت العالمى ( 43ر2 محلى ) تم تسجيل وصولها آليا لمركز البحث والانقاذ الساعة 09ر1 بالتوقيت العالمى ( 09ر3 محلى ) ثم توالى ارسال البرقيات الاربع التالية وتسجيل وصولها جميعا آليا لمركز البحث والانقاذ الساعة 03ر4 عالمى (03ر60 محلى) وكان ذلك صباح يوم الحادث .
كما شهد عمر عبدالعزيز اسماعيل رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة - أمام المحكمة - بأن جهاز الايبيرب المتواجد على السفن يعتبر وسيلة دولية معتمدة للابلاغ عن غرق السفن وتحديد موقعها .
ومن ثم فان القدر المتيقن للمحكمة أن مركز البحث والانقاذ قد علم بغرق السفينة فى وقت سابق على علم المتهمين ، مما تكون معه الغاية من تكليفهم باخطاره بالواقعة قد تحققت ، ولايرتب تأخر المركز فى الاستجابة لما تسلمه من اشارات استغاثة ثم مسئولية قانونية على عاتقهم .
سادسا : ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بأن المدعو أندريا أودينى - ايطالى الجنسية - يشغل وظيفة مدير التشغيل بشركة السلام للنقل البحرى ، وأنه عضو بلجنة الطوارىء ويختص أثناء ادارة الازمات بأن يقوم بابلاغ مراكز البحث والانقاذ وخفر السواحل.
وحيث إن النيابة العامة وهى الامينة على الدعوى العمومية قد استبعدته من الاتهام واسندت الى المتهمين من الاول الى الرابع تراخيهم فى الاخطار بالحادث استنادا لذات التقرير فان المحكمة من واقع التقرير ذاته ترى أن عبء اخطار مركز البحث والانقاذ لم يكن مسئولية أى من المتهمين .
سابعا : لم يثبت للمحكمة ملكية المتهمين الأول أو الثاني للسفينتين ألينورا وفارس السلام اللتين تحملان العلم السعودي فضلا عما شهد به رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة بأن شركة السلام للنقل البحري لا تستطيع اجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة بعمليات الانقاذ كما لم تقم النيابة العامة ثمة دليلا على التزامهما قانونا بالدفع بهاتين السفينتين للمساعدة فى عملية الانقاذ .
ثامنا : ورد بأقوال السيد محفوظ طه مرزوق رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر الواردة بتحقيقات النيابة أن المتهم الثاني اتصل به الساعة ..ر7 صباحا يخطره بفقد الاتصال بالسفينة السلام بوكاشيو 98 وأنه قام على الفور بإخطار القوات البحرية وطلب منهم الاستعداد لوجود سفينية مفقودة ثم قام بارسال اشارة تليفونية لمركز البحث والانقاذ بالماظة الساعة 35ر7 صباح يوم الحادث مفادها فقد السفينة وعدم تحقيق اتصال معها .
وفى الساعة 40ر7 عاود المتهم الثاني الاتصال به ليخبره بغرق السفينة فقام بالاتصال بمكتبة هيئة موانى البحر الأحمر وأملى عليهم اشارة أن العبارة السلام 98 مفقود الاتصال بها وطلب فى نفس الاشارة الساعة 15ر8 من مركز البحث والانقاذ دفع قاطرة للانقاذ ووحدات بحرية على نفقة المالك مع ضمان الهيئة بالسداد وطلب ارسال طلعة جوية على نفقة الشركة مع ضمان الهيئة بسداد تكلفتها ثم عاد وطلب من مدير ميناء سفاجا اخطار قائد القاعدة البحرية وابلاغ مسئول شركة السلام بارسال طلب الى مركز البحث والانقاذ يتعهدون فيه بدفع التكلفة .
ومن ثم فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الثانى بصفته نائبا لرئيس مجلس الادارة عند علمه بغرق السفينة لم يتقاعس عن طلب المساعدة من الجهات الخارجية .
تاسعا : بشأن ما ورد برسالة النافتكس المرسلة من راديو جدة الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الحادث فإن الثابت من شهادة السيد رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة أنه غير متيقن من قيام السفينة السلام بوكاشيو 98 بارسال اشارة الاستغاثة - ماى داى - كما أنه لم يثبت للمحكمة استقبال المتهم السادس لتلك الاشارة أثناء توقفه بميناء سفاجا فى حال ارسالها كما لم يثبت استقبالها من أية مراكز أو وحدات بحرية أخرى.
كما لم يثبت تلقى أية جهة أخرى للانذار الملاحى بالاغاثة المزعوم ارساله من المتهم السادس لراديو جدة الساعة الثانية صباح يوم الحادث فضلا عما شهد به اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل أمام المحكمة وهو الذى تحصل على رسالة النافتكس وقدمها للنيابة العامة من أن الرسالة المذكورة بها تناقض يحتاج لتفسير من السلطات السعودية وأنه حاول مخاطبتهم لتفسير ذلك التناقض بيد انه فشل وما شهد به علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة - أمام المحكمة - بأن الشخص المشغل لجهاز إرسال النافتكس براديو جدة لغته الانجليزية ركيكة وهو شخص غير كفء فضلا عما قرره المدعو عبدالجواد صابر عبدالجواد "ربان السفينة فارس السلام" بأن رسالة النافتكس وردت من راديو جدة الساعة 30ر8 صباح يوم الحادث .
فإن المحكمة من جماع ما تقدم تتشكك فى صحة مضمون تلك الرسالة من قيام المتهم السادس بإخبار السلطات السعودية بغرق السفينة السلام 98 الساعة الثانية من صباح يوم الحادث ومن ثم تطرح ذلك الدليل جانبا ولاتطمئن إليه .
عاشرا : وبشأن ما أسند للمتهم الخامس - مدير فرع الشركة بسفاجا - من تقصير فقد ثبت للمحكمة أن الموعد المحدد لدخول السفينة السلام بوكاشيو 98 لميناء سفاجا كان الساعة 30ر2 من صباح يوم الحادث و ثبت لها أيضا أن المتهم المذكور قد قام بالاتصال بالمتهم الرابع لابلاغه بفقد الاتصال فى الساعة 35ر4 صباح يوم الحادث .
وثبت من التقرير الفنى المقدم للنيابة العامة أن المتهم قام بإجراء عدة محاولات للاتصال بالسفينة خلال تلك الفترة ، وإذ لم يثبت لدى المحكمة أنه يوجد ثمة التزام قانونى يلزم مدير فرع الشركة المشغلة للسفينة باتخاذ إجراءات محددة بعد مرور وقت معين من فقد الاتصال بها وكانت المحكمة تطمئن إلى ماقرره المدثر محمد يوسف - مدير الحركة ونائب مدير ميناء سفاجا - من ان تأخر السفن من ساعة الى اربع أو خمس ساعات هو أمر طبيعى بالموانىء طبقا للأحوال الجوية ، إضافة لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة بأن طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للانقاذ الليلى وأنه على فرض وجود خطأ فى جانبه - وإن كانت المحكمة قد انتهت لعدم وجود ذلك الخطأ - فإن عدم الإبلاغ خلال الفترة من 30ر2 حتى 30ر4 صباح يوم الحادث لايتحقق به أى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة .فإن المحكمة تخلص إلى عدم ثبوت ثمة تقصير أوإهمال فى حق ذلك المتهم ترتبت عنه جريمة .
حادى عشر : لم تقف المحكمة من خلال أقوال الناجين من الحادث الوارده بالتحقيقات أنه قد حدثت ثمة وفيات أو إصابات خلال الفترة المسند فيها للمتهمين فعل التراخى ولاينال من ذلك الصورة الضوئية التى قدمتها النيابة العامة عقب حجز الدعوى للنطق بالحكم من المحضر الذى يتضمن أقوال كلا من ياسر القطرى محمود عبدالعاطى ، السعيد إبراهيم محمد عبدالمطلب إذ لم يقرر أى منهما أو يقطع بحدوث وفيات أو إصابات خلال ذات الفترة .
وحيث انه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة وهى بصدد تقدير قيام اركان جريمتى القتل والاصابة الخطأ - كما سبق وأن أوردتها - ترى مما تقدم أن الخطأ المسبب للحادث منتفيا فى حق المتهمين ، وأن أية أخطاء قد تنسب اليهم فى ذلك الصدد - على فرض وجودها - ولاتعدو أن تكون أخطاء عارضة لاتؤدى وحدها لحدوث النتيجة الاجرامية .
كما وانه وبالبناء على ما تقدم فان علاقة السببية تكون منتفية بين الافعال المسندة الى المتهمين المذكورين - والمعتبرة من جانب النيابة العامة اخطاء تستوجب الادانة - وبين النتيجة وهى الوفاة والاصابة حيث لم يثبت للمحكمة أن تلك الافعال - على فرض حدوثها - قد نتجت عنها ثمة وفيات أو اصابات بالمجنى عليهم .
واذ كان الاتهام المسند للمتهمين فى شأن تهمتى القتل والإصابة الخطأ قد احاط به الشك من كل جانب على النحو الذى سلف بيانه - وخلت الأوراق من ثمة دليل على توافر اركان هاتين الجريمتين يمكن مؤاخذة المهتمين استنادا اليه ، الامر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند اليهم فى ذلك الصدد عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق