الاثنين، يونيو 23، 2008

SALEM RAYAN RAMY ELKOTAMY

هناك 6 تعليقات:

غير معرف يقول...

علي رجاء القيامة
عبد الحليم قنديل

23/06/2008

هل من صيغة فكرية تجمع القلوب والعقول علي رجاء قيامة مصر بعد كل ما جري ويجري؟
دعونا لا ننطلق من تصورات أيديولوجية بقدر ما نقرأ الحقائق كما جرت، ونستخلص الدروس وقوانين الحركة العامة، وطبيعي أن نهضة مصر أو كبوتها ظلت هي المقياس الراجح لحال العرب بعامة، والقصة ليست وليدة ظروفنا الآن، ولا هي مقصورة علي شواهد الماضي القريب، وقد كان طبيعيا أن تكون مصر أقدر علي التجدد الذاتي، فلها مزايا فريدة في الموقع والموضع الجغرافي، ولها العمق التاريخي الثقافي الممتد لعشرات القرون، وقد تزايدت كثافة دورها القيادي علي مسرح المنطقة بعد تداعي أدوار دمشق وبغداد وتعثر الآستانة.
كانت مصر هي التي هزمت حملات أوروبا باسم الصليب التي استمرت أكثر من مئتي عام، وكانت مصر هي التي ردت حملات المغول التي اجتاحت بغداد وأنهت حكم العباسيين، ورغم أنها تحولت إلي جزء من الخلافة العثمانية، فقد حافظت مصر علي استقلالها التقليدي المستقر في ظل أدوار الخلافة المتتابعة. ودعم دور مصر أن خلافة الآستانة راحت تترنح تحت ضربات أوروبا بنهضتها البازغة، كانت أوروبا الاستعمارية قد حققت نجاحاتها الأولي باكتشاف الأمريكتين، ثم تمت لها السيطرة علي الشرق الأقصي بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ثم نجحت أوروبا في تقليم أظافر القوة العثمانية، ثم اتجهت أوروبا بميراثها العدواني لاحتواء القلب العربي الإسلامي، وكانت حملة نابليون علي مصر طليعة الزحف.
ولم تكن الحملة الفرنسية حين جاءت إلي مصر سنة 1798، لم تكن هي التي صنعت اليقظة العربية، وإنما وجدت الأزهر يموج بتيارات جديدة تتعدي جدرانه إلي الحياة في مصر كلها، كان الشيخ حسن العطار ـ أستاذ رفاعة الطهطاوي ـ يقود حركة تجديد في مؤسسة الأزهر التعليمية، وترافق التجديد مع بواكير نهضة سياسية واقتصادية علي عهد المملوك علي بك الكبير منذ أواسط القرن الثامن عشر، ورغم قسوة وفظاظة حملة نابليون (الذي قتل 300 ألف مصري، بينما لم يكن عدد سكان مصر وقتها يزيد عن 2,5 مليون نسمة)، رغم ذلك ذهبت الحملة كالزبد الذي يذهب جفاء، وقاد الأزهر حملة مقاومة شعبية أنهت الاحتلال الفرنسي في ثلاث سنوات فقط، وتلك تجربة بليغة تثبت حيوية الشعب المصري وقتها.
بعدها بقليل بدأت تجربة النهضة الأولي مع دولة محمد علي، قام الجيش العصري الحديث، وزيدت رقعة الأرض الزراعية، ونشأت حركة تصنيع ضخمة بمعايير زمانها، وسرعان ما تردد رجع الصدي في أقطار عربية أخري، توالت محاولات بشير الثاني في لبنان، و داود باشا في العراق، و الباي أحمد في تونس، وسعت تلك التجارب كلها إلي استقلال العرب عن الدائرة العثمانية الممعنة في التخلف، وسعت حملات محمد علي إلي إمبراطورية عربية متحدة، ثم جري العصف بالتجربة كلها مع توقيع اتفاقية لندن 1840، وتحولت مصر إلي عزب وتكايا واقطاعيات تحت سيطرة غربية تطورت إلي احتلال بريطاني مباشر عام 1882، وانسحبت فكرة النهضة من معمل الواقع إلي مقاعد الدرس بعد هزيمة ثورة عرابي.
كان التفكير في النهضة يجري دائما تحت حد السيف الغربي، فقد تعرضت ثقافتنا لفقدان التوازن في تجارب تحديثها بين جوانبها المادية والمعنوية، وكانت النتيجة: شيوع الازدواج بين الموروث والوافد، ثم كانت محاولات التجاوز أو التوفيق الفعال بين ثقافة الذات وحقائق العصر، والتوفيق الذي نقصده ليس وسطا حسابيا، التوفيق المقصود هو موقف نوعي أرقي يتجاوز نقائص نقيضين هما الانغلاق علي الموروث و الانغماس في الوافد ، وقد اكتسب التوفيق المقصود فعاليته من وثوق ارتباطه بتجارب ومحاولات النهضة في التطبيق والفكر والسياسة، واستمر خط التوفيق الفعال متصلا من تجربة محمد علي ـ وإن شابها تقليد النموذج الغربي ـ إلي ثورة جمال عبد الناصر، فقد دعا رفاعة الطهطاوي إلي مفهوم الدولة الدستورية مع نبذ الاحتكار الاقتصادي الممنوع شرعا، ثم جاء الدور الأبرز لمدرسة جمال الدين الأفغاني المرتبطة بثورة عرابي، والمؤثر بامتياز في تقاليد الحزب الوطني بزعامة مصطفي كامل ومحمد فريد التي أكدت علي مفهوم السلطة المدنية ، وفرقت بوضوح بين شعاري الجامعة الإسلامية و الخصوصية القومية للعرب .
وفي النصف الأول من القرن العشرين اتسعت قاعدة الازدواج بين الوافد والموروث. في المجتمع والنخب، وظل تيار التوفيق الفعال حاضرا بقوة في تجربة الحزب الوطني وطلائعه المسلحة التي فجرت ثورة 1919، وربط الحزب بين الانتماء الوطني والقومي والدائرة الإسلامية مع اهتمام متزايد بالعدل الاجتماعي، وجاءت حركات الأجيال الجديدة وفي قلبها امتدادات متطورة لخط التوفيق الفعال في بيئة الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من تنامي حضور القضية الاجتماعية والقضية القومية، وجاء جمال عبد الناصر تجسيدا حيا ومبدعا لصيغة التوفيق الفعال ، ومن موارد التوفيق الفعال تشكلت ملامح النهضة الناصرية: طليعة عسكرية متفاعلة مع التيارات الشعبية خاصة أجيالها الجديدة، عداء حازم للاستعمار، جهاز دولة قوي يشكل عمادا للتنمية المستقلة، سلطة مدنية تستند إلي مصالح الشعب ومطامحه، استقلال سياسي تام، استقلال اقتصادي باشتراكية الكفاية والعدل، وحدة عربية جامعة، ثم تضامن فعال في الدائرة الإسلامية، ولا نريد ان نعدد إنجازات الناصرية في التطبيق، فهي أهم وأغني تجارب النهضة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وانتصاراتها مع اخفاقاتها ملء السمع والبصر، ونحن نبدأ منها بالتاريخ ولا ننتهي إليها بالطبيعة، وندرك نواقصها الجوهرية التي حالت دون استمرارها، وأدت إلي سهولة الانقلاب عليها، ندرك نواقصها: في غياب التنظيم الشعبي الكفء، وفرط الاعتماد علي جهاز الدولة بمثالبه، وتضخم دور أجهزة الأمن. وبتضافر هذه العوامل الداخلية مع تربص الاستعمار والصهيونية والرجعية بالمؤامرة والعدوان علي المشروع الناصري، كانت النتيجة: إنهاك الثورة بنكستين متتاليتن، في ايلول (سبتمبر) 1961 وفي حزيران (يونيو) 1967.
صحيح: أن إجراءات الاستثناء من طبيعة الثورات، وصحيح: أن ثورة عبد الناصر هي الأقل في أرصدة التجاوز لو قورنت بأي ثورة سبقتها أو لحقتها في التاريخ الإنساني بإطلاق، وصحيح: أن عبد الناصر تحمل مسؤولية الهزيمة وإعادة بناء القوات المسلحة من نقطة ما تحت الصفر، كل ذلك، صحيح، وصحيح أيضا: أن الجيش الذي بناه عبد الناصر هو الذي عبر الهزيمة في ملحمة أكتوبر العظيم، كل ذلك جري، لكن الثورة لم تستطع البقاء في السلطة طويلا بعد غياب عبد الناصر، فالثورة كانت للناس بأكثر مما كانت بالناس، وهذه هي ثغرة الضعف التي صدعت البنيان الشاهق.
لسنا ـ بالطبع ـ بصدد رواية تاريخ، بل بصدد اكتشاف قانون النهضة، وبصدد التأكيد علي صيغة التوفيق الفعال ، والتي تكونت في ظلالها عناصر النهضة القابلة للتجدد والإضافة، فلم يعد ممكنا مثلا ـ ولا هو مطلوب ـ ثورة للضباط الأحرار، بل المطلوب: ثورة بالناس الأحرار، ودمج قيمة الديمقراطية في بنية مشروع النهضة، أضف إلي ذلك قيمة الإسلام وهو المكون الثقافي الحاكم في البيئة العربية، وقد آن لنا أن نسد الفرج ونردم الصدوع ونجري مصالحات تاريخية يريدها الشعب، وتزيد من تماسك وفاعلية طلائعه القادرة، وربما علينا ـ بالذات ـ أن نقص دابر التلاعب بمواريثنا الحضارية والروحية، ولعل أخطرها ذلك السجال الخبيث الهدام بين ما يسمي بالعلمانية في مقابل ما يسمي بالدولة الدينية، فالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة ـ وعن الحياة ـ لا موقع لها من الاعراب في سياقنا الحضاري، ومفهوم الدولة الدينية ـ بالمقابل ـ افتئات علي إسلام الدين والدنيا، وانتهاك للشريعة وجهل بالتاريخ.
العلمانية فكرة وتاريخا جزء لا يتجزأ من السياق الغربي، فقد تجاوزت هناك سلطتان إحداهما دينية والأخري زمنية، طغت سلطة الكنيسة في العصور الوسطي فكانت الدولة الدينية، وطغت سلطة الزمن في عصر النهضة فكانت الدولة العلمانية، إنها معركة حدثت هناك، وما من معني لنقلها هنا، إلا إذا كان المجترون للعلمانية يريدون خلعنا من تاريخنا ووضعنا في الغرب الحديث والمعاصر، أو كان المعارضون لها باسم الدين يريدون خلعنا من حاضرنا ووضعنا في أوروبا العصور الوسطي، فليس في الإسلام رجال دين ذوو سلطة بل علماء ومتفقهون، ولا وساطة بين العبد والرب، وليس في الإسلام سلطة دينية، سلطة الإسلام مدنية خالصة تحكم بالعقل ومرجعيته الشرع، ولا يجوز أن تتخذ الشريعة وسيلة أو تكئة لمصادرة حقوق المواطنة الكاملة لغير المسلمين، ولا معني ولا مكان لفرض جزية أو عقد ذمة كانت لها ظــــــروف زالت من زمن، فلكل حكم علة دار معها حيث توجد يوجد وحيث تتنفي ينتفي، وإمبراطوريات الأديان كانت لها ظروفها في العصور الوسطي، ويختلف الأمر مع الدول الحديثة التي ينتمي لها الكل ويدافعون عنها بالمبدأ القومي الجامع، والأصل في الشرع: لهم مالنا وعليهم ما علينا، والمساواة هي دستور حياتنا التي نصنعها جميعا وندافع عنها بالجهد والتضحيات، وأي تمييز بين مواطن وآخر باختلاف الدين مرفوض شرعا ووضعا، فنحن شعب واحد ومن مزيج واحد ومن قومية واحدة جامعة للعرب بإطلاق، ومواقف الكنيسة الوطنية الباهرة عنوان ساطع علي أصالة الإنتماء العربي للكل، نقول ذلك حتي لا تكون وحدة شعبنا الوطنية والقومية والحضارية محلا لجدال أو نزال، فالأجدي أن تنصرف جهودنا جميعا لإنهاض الوطن والأمة.

غير معرف يقول...

علي رجاء القيامة
عبد الحليم قنديل

23/06/2008

هل من صيغة فكرية تجمع القلوب والعقول علي رجاء قيامة مصر بعد كل ما جري ويجري؟
دعونا لا ننطلق من تصورات أيديولوجية بقدر ما نقرأ الحقائق كما جرت، ونستخلص الدروس وقوانين الحركة العامة، وطبيعي أن نهضة مصر أو كبوتها ظلت هي المقياس الراجح لحال العرب بعامة، والقصة ليست وليدة ظروفنا الآن، ولا هي مقصورة علي شواهد الماضي القريب، وقد كان طبيعيا أن تكون مصر أقدر علي التجدد الذاتي، فلها مزايا فريدة في الموقع والموضع الجغرافي، ولها العمق التاريخي الثقافي الممتد لعشرات القرون، وقد تزايدت كثافة دورها القيادي علي مسرح المنطقة بعد تداعي أدوار دمشق وبغداد وتعثر الآستانة.
كانت مصر هي التي هزمت حملات أوروبا باسم الصليب التي استمرت أكثر من مئتي عام، وكانت مصر هي التي ردت حملات المغول التي اجتاحت بغداد وأنهت حكم العباسيين، ورغم أنها تحولت إلي جزء من الخلافة العثمانية، فقد حافظت مصر علي استقلالها التقليدي المستقر في ظل أدوار الخلافة المتتابعة. ودعم دور مصر أن خلافة الآستانة راحت تترنح تحت ضربات أوروبا بنهضتها البازغة، كانت أوروبا الاستعمارية قد حققت نجاحاتها الأولي باكتشاف الأمريكتين، ثم تمت لها السيطرة علي الشرق الأقصي بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ثم نجحت أوروبا في تقليم أظافر القوة العثمانية، ثم اتجهت أوروبا بميراثها العدواني لاحتواء القلب العربي الإسلامي، وكانت حملة نابليون علي مصر طليعة الزحف.
ولم تكن الحملة الفرنسية حين جاءت إلي مصر سنة 1798، لم تكن هي التي صنعت اليقظة العربية، وإنما وجدت الأزهر يموج بتيارات جديدة تتعدي جدرانه إلي الحياة في مصر كلها، كان الشيخ حسن العطار ـ أستاذ رفاعة الطهطاوي ـ يقود حركة تجديد في مؤسسة الأزهر التعليمية، وترافق التجديد مع بواكير نهضة سياسية واقتصادية علي عهد المملوك علي بك الكبير منذ أواسط القرن الثامن عشر، ورغم قسوة وفظاظة حملة نابليون (الذي قتل 300 ألف مصري، بينما لم يكن عدد سكان مصر وقتها يزيد عن 2,5 مليون نسمة)، رغم ذلك ذهبت الحملة كالزبد الذي يذهب جفاء، وقاد الأزهر حملة مقاومة شعبية أنهت الاحتلال الفرنسي في ثلاث سنوات فقط، وتلك تجربة بليغة تثبت حيوية الشعب المصري وقتها.
بعدها بقليل بدأت تجربة النهضة الأولي مع دولة محمد علي، قام الجيش العصري الحديث، وزيدت رقعة الأرض الزراعية، ونشأت حركة تصنيع ضخمة بمعايير زمانها، وسرعان ما تردد رجع الصدي في أقطار عربية أخري، توالت محاولات بشير الثاني في لبنان، و داود باشا في العراق، و الباي أحمد في تونس، وسعت تلك التجارب كلها إلي استقلال العرب عن الدائرة العثمانية الممعنة في التخلف، وسعت حملات محمد علي إلي إمبراطورية عربية متحدة، ثم جري العصف بالتجربة كلها مع توقيع اتفاقية لندن 1840، وتحولت مصر إلي عزب وتكايا واقطاعيات تحت سيطرة غربية تطورت إلي احتلال بريطاني مباشر عام 1882، وانسحبت فكرة النهضة من معمل الواقع إلي مقاعد الدرس بعد هزيمة ثورة عرابي.
كان التفكير في النهضة يجري دائما تحت حد السيف الغربي، فقد تعرضت ثقافتنا لفقدان التوازن في تجارب تحديثها بين جوانبها المادية والمعنوية، وكانت النتيجة: شيوع الازدواج بين الموروث والوافد، ثم كانت محاولات التجاوز أو التوفيق الفعال بين ثقافة الذات وحقائق العصر، والتوفيق الذي نقصده ليس وسطا حسابيا، التوفيق المقصود هو موقف نوعي أرقي يتجاوز نقائص نقيضين هما الانغلاق علي الموروث و الانغماس في الوافد ، وقد اكتسب التوفيق المقصود فعاليته من وثوق ارتباطه بتجارب ومحاولات النهضة في التطبيق والفكر والسياسة، واستمر خط التوفيق الفعال متصلا من تجربة محمد علي ـ وإن شابها تقليد النموذج الغربي ـ إلي ثورة جمال عبد الناصر، فقد دعا رفاعة الطهطاوي إلي مفهوم الدولة الدستورية مع نبذ الاحتكار الاقتصادي الممنوع شرعا، ثم جاء الدور الأبرز لمدرسة جمال الدين الأفغاني المرتبطة بثورة عرابي، والمؤثر بامتياز في تقاليد الحزب الوطني بزعامة مصطفي كامل ومحمد فريد التي أكدت علي مفهوم السلطة المدنية ، وفرقت بوضوح بين شعاري الجامعة الإسلامية و الخصوصية القومية للعرب .
وفي النصف الأول من القرن العشرين اتسعت قاعدة الازدواج بين الوافد والموروث. في المجتمع والنخب، وظل تيار التوفيق الفعال حاضرا بقوة في تجربة الحزب الوطني وطلائعه المسلحة التي فجرت ثورة 1919، وربط الحزب بين الانتماء الوطني والقومي والدائرة الإسلامية مع اهتمام متزايد بالعدل الاجتماعي، وجاءت حركات الأجيال الجديدة وفي قلبها امتدادات متطورة لخط التوفيق الفعال في بيئة الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من تنامي حضور القضية الاجتماعية والقضية القومية، وجاء جمال عبد الناصر تجسيدا حيا ومبدعا لصيغة التوفيق الفعال ، ومن موارد التوفيق الفعال تشكلت ملامح النهضة الناصرية: طليعة عسكرية متفاعلة مع التيارات الشعبية خاصة أجيالها الجديدة، عداء حازم للاستعمار، جهاز دولة قوي يشكل عمادا للتنمية المستقلة، سلطة مدنية تستند إلي مصالح الشعب ومطامحه، استقلال سياسي تام، استقلال اقتصادي باشتراكية الكفاية والعدل، وحدة عربية جامعة، ثم تضامن فعال في الدائرة الإسلامية، ولا نريد ان نعدد إنجازات الناصرية في التطبيق، فهي أهم وأغني تجارب النهضة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وانتصاراتها مع اخفاقاتها ملء السمع والبصر، ونحن نبدأ منها بالتاريخ ولا ننتهي إليها بالطبيعة، وندرك نواقصها الجوهرية التي حالت دون استمرارها، وأدت إلي سهولة الانقلاب عليها، ندرك نواقصها: في غياب التنظيم الشعبي الكفء، وفرط الاعتماد علي جهاز الدولة بمثالبه، وتضخم دور أجهزة الأمن. وبتضافر هذه العوامل الداخلية مع تربص الاستعمار والصهيونية والرجعية بالمؤامرة والعدوان علي المشروع الناصري، كانت النتيجة: إنهاك الثورة بنكستين متتاليتن، في ايلول (سبتمبر) 1961 وفي حزيران (يونيو) 1967.
صحيح: أن إجراءات الاستثناء من طبيعة الثورات، وصحيح: أن ثورة عبد الناصر هي الأقل في أرصدة التجاوز لو قورنت بأي ثورة سبقتها أو لحقتها في التاريخ الإنساني بإطلاق، وصحيح: أن عبد الناصر تحمل مسؤولية الهزيمة وإعادة بناء القوات المسلحة من نقطة ما تحت الصفر، كل ذلك، صحيح، وصحيح أيضا: أن الجيش الذي بناه عبد الناصر هو الذي عبر الهزيمة في ملحمة أكتوبر العظيم، كل ذلك جري، لكن الثورة لم تستطع البقاء في السلطة طويلا بعد غياب عبد الناصر، فالثورة كانت للناس بأكثر مما كانت بالناس، وهذه هي ثغرة الضعف التي صدعت البنيان الشاهق.
لسنا ـ بالطبع ـ بصدد رواية تاريخ، بل بصدد اكتشاف قانون النهضة، وبصدد التأكيد علي صيغة التوفيق الفعال ، والتي تكونت في ظلالها عناصر النهضة القابلة للتجدد والإضافة، فلم يعد ممكنا مثلا ـ ولا هو مطلوب ـ ثورة للضباط الأحرار، بل المطلوب: ثورة بالناس الأحرار، ودمج قيمة الديمقراطية في بنية مشروع النهضة، أضف إلي ذلك قيمة الإسلام وهو المكون الثقافي الحاكم في البيئة العربية، وقد آن لنا أن نسد الفرج ونردم الصدوع ونجري مصالحات تاريخية يريدها الشعب، وتزيد من تماسك وفاعلية طلائعه القادرة، وربما علينا ـ بالذات ـ أن نقص دابر التلاعب بمواريثنا الحضارية والروحية، ولعل أخطرها ذلك السجال الخبيث الهدام بين ما يسمي بالعلمانية في مقابل ما يسمي بالدولة الدينية، فالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة ـ وعن الحياة ـ لا موقع لها من الاعراب في سياقنا الحضاري، ومفهوم الدولة الدينية ـ بالمقابل ـ افتئات علي إسلام الدين والدنيا، وانتهاك للشريعة وجهل بالتاريخ.
العلمانية فكرة وتاريخا جزء لا يتجزأ من السياق الغربي، فقد تجاوزت هناك سلطتان إحداهما دينية والأخري زمنية، طغت سلطة الكنيسة في العصور الوسطي فكانت الدولة الدينية، وطغت سلطة الزمن في عصر النهضة فكانت الدولة العلمانية، إنها معركة حدثت هناك، وما من معني لنقلها هنا، إلا إذا كان المجترون للعلمانية يريدون خلعنا من تاريخنا ووضعنا في الغرب الحديث والمعاصر، أو كان المعارضون لها باسم الدين يريدون خلعنا من حاضرنا ووضعنا في أوروبا العصور الوسطي، فليس في الإسلام رجال دين ذوو سلطة بل علماء ومتفقهون، ولا وساطة بين العبد والرب، وليس في الإسلام سلطة دينية، سلطة الإسلام مدنية خالصة تحكم بالعقل ومرجعيته الشرع، ولا يجوز أن تتخذ الشريعة وسيلة أو تكئة لمصادرة حقوق المواطنة الكاملة لغير المسلمين، ولا معني ولا مكان لفرض جزية أو عقد ذمة كانت لها ظــــــروف زالت من زمن، فلكل حكم علة دار معها حيث توجد يوجد وحيث تتنفي ينتفي، وإمبراطوريات الأديان كانت لها ظروفها في العصور الوسطي، ويختلف الأمر مع الدول الحديثة التي ينتمي لها الكل ويدافعون عنها بالمبدأ القومي الجامع، والأصل في الشرع: لهم مالنا وعليهم ما علينا، والمساواة هي دستور حياتنا التي نصنعها جميعا وندافع عنها بالجهد والتضحيات، وأي تمييز بين مواطن وآخر باختلاف الدين مرفوض شرعا ووضعا، فنحن شعب واحد ومن مزيج واحد ومن قومية واحدة جامعة للعرب بإطلاق، ومواقف الكنيسة الوطنية الباهرة عنوان ساطع علي أصالة الإنتماء العربي للكل، نقول ذلك حتي لا تكون وحدة شعبنا الوطنية والقومية والحضارية محلا لجدال أو نزال، فالأجدي أن تنصرف جهودنا جميعا لإنهاض الوطن والأمة.

غير معرف يقول...

24/06/2008

والمحافظين والوزراء 1900 جنيه بالمكافآت الحوافز والعلاوات ومنحة عيد العمال
الدكتور حسن عبدالفضيل: 5 آلاف جنيه شهريا تكفي بالكاد أسرة من 4 أفراد... والمصروفات السرية ترفع دخول الوزراء لحوالي مليون جنيه شهرياً
كتبت: سحر سلامة ـ هدي بشاري


جاء في دراسة متخصصة حديثة أن إجمالي الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 4750 جنيها، وراتب رئيس الوزراء 2370 جنيها، بينما يتقاضي كل من المحافظ والوزير 1900 جنيه شهريا.
أعد الدراسة عبدالفتاح الجبالي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وتضمنت مفردات رواتب العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة في العام المالي 2007/2008 بالجنيه المصري. وأوضحت الدراسة أن الأجر الأساسي لرئيس الجمهورية طبقا للقانون 47 لسنة 1978 يبلغ 1000 جنيه، ويحصل علي 200% علاوات منضمة ليصل راتبه إلي 3000 جنيه شهريا إلي جانب علاوات خاصة غير منضمة 65% بما يعادل 650 جنيها، وعلاوة أول مايو 2008 التي بلغت 30% من الأساسي أي 330 جنيها ليصل إجمالي العلاوات الخاصة غير المنضمة إلي 980 جنيها، يضاف إليها حوافز ثابتة 750 جنيهًا و10 جنيهات علاوات اجتماعية، ومثلها منحة عيد العمال، بينما يحصل الرئيس علي صفر مكافآت وبدلات، ليصل إجمالي الأجر المتغير إلي 1750 جنيها، وبإضافته إلي الثابت يصبح جملة ما يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون 4750 جنيها.
وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق: «إنه في نظام الأجور لجميع الدول التي تطبق معايير الشفافية لا يتعدي الإضافي 100% من إجمالي دخل الموظف، أيا كانت درجته الوظيفية، وزيادة الدخل علي ذلك تكون هي المدخل الأساسي للفساد»، وأضاف عبدالعظيم «أن أي تحويل أكثر من المدرج في جدول الأجور يكون خارج الموازنة العامة للدولة، ولو تم الصرف يكون مخالفة مالية»، وقال: «إن بنود المخصصات المحددة لرئاسة الجمهورية تكون مبهمة، ولا توضع في الموازنة العامة للدولة»، ومعظم الأموال التي تخصص لهذه الجهة تكون من خلال أموال المنح والمعونات التي تقدمها الدول الأخري لمصر، وهي لا تدرج في الموازنة العامة للدولة، ولذلك يتم توجيهها إلي بنود أخري.
وقال الدكتور حسن عبدالفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الأسرة المصرية المكونة من أربعة أفراد يكفيها بالكاد مبلغ الـ 5آلاف جنيه، خاصة أن 90% من الأسر المصرية تعتمد علي شخص واحد لإعالتها، وتبلغ نسبة المواطنين الذين يصل دخلهم إلي هذا الرقم بين 6و8% من عدد السكان في مصر، وهو ما يعادل حوالي ألف دولار بمتوسط 12 ألف دولار في السنة، وبالمقارنة ببعض دول العالم نجد أن متوسط دخل الفرد في إسرائيل يبلغ حوالي 22 ألف دولار في السنة، أي 2000 دولار في الشهر، وفي الدول العربية البترولية 33 ألف دولار في السنة، وفي دول الاتحاد الأوروبي الصناعي يبلغ 42 ألف دولار في السنة، وأضاف عبدالفضيل أن إجمالي دخل الوزير في مصر يبلغ حوالي مليون جنيه شهريا، ويرجع ذلك إلي المصروفات السرية والدخول الخفية وبدلات الحضور واللجان.
وجاء في الدراسة أن القانون 47 لسنة 1978 ينطوي تحت لوائحه كل من العاملين في الجهاز الإداري والإدارة المحلية، وكذلك الهيئات الخدمية كما يطبق هذا القانون علي العاملين بالهيئات الاقتصادية باستثناء الكادرات الخاصة، وتشير المادة 122 منه إلي أنه «يعين القانون قواعد منح الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء والجهات التي تتولي تطبيقها».كما أشارت المادة 42 إلي أنه يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بسبب مستوي كل منها ووفقا للقواعد التي يتضمن القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصي 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وأظهرت الدراسة زيادة نسبة الأجور المتغيرة والتي أصبحت تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الأجور «المكافآت والبدلات» نحو 99% من الأجور الأساسية وتختلف هذه النسبة بين القطاعات المختلفة للموازنة، إذ تصل إلي 158% بالنسبة للجهاز الإداري و 205% للهيئات الخدمية، ولا تمثل سوي 59% بالنسبة للإدارة المحلية

غير معرف يقول...

نصف ساعة فقط!
مقال رئيس التحرير
إبراهيم عيسي

ماذا ستقول لو أخبرتك أن هناك أكثر من أربعين طائرة خاصة يملكها رجال أعمال وسياسيون موجودة في مطاري شرم الشيخ والغردقة طيلة شهور الصيف تقريبًا، عدد أربعين طائرة ليس دقيقًا تمامًا فهو أكثر من ذلك لكنه ليس أقل علي الإطلاق؟!

ها ماذا ستقول؟

أغلب الظن أنك ستقول ما نقوله جميعًا إن هناك درجة من توحش الثراء ووحشية الرفاهية باتت سائدة لدي طبقة مصرية تملك تقريبًا كل شيء في الوقت الذي لا يملك فيه أكثر من نصف المصريين ثلاثمائة جنيه شهريًا تنقذهم من النوم معدمين تحت خط الفقر!

حسنًا هذا صحيح وأكثر، فالحقيقة أن حوالي خمسة آلاف فرد يملكون مصر تقريبًا، سواء شركات ومصانع أو أراضي وعقارات ومدنًا وبنوكًا وموانئ، وباقي الستة وسبعين مليون نسمة «زي النسمة» يعملون لدي هؤلاء موظفين وعبيدًا ومماليك وحاشية وأفراد أمن!

خمسة آلاف شخص ينتمون تقريبًا إلي خمسين عائلة (كل عائلة بأكثر من جد وفرع وأب وعم وأحفاد وأصهار) تتحكم في الاقتصاد ولما رأت أنه لابد من حمايته بالسياسة دخلت السياسة واحتكرت الاثنين ووضعت يدها علي الاقتصاد والتشريع له، وعلي سن القوانين وعلي رقابة تنفيذها، وعلي عمل المناقصات وعلي قرار إرسائها، وعلي فتح المزادات وعلي آلادونا ألاتري، وامتلكت معظم ما نظن وأغلب ما لا نظن وهي عائلات تتصاهر وتتناسل مع بعضها البعض ولديها عشرات الأطفال القصر المكتوب بأسمائهم مشاريع بمئات الملايين ويكاد أفراد الخمسين عائلة يعرفون بعضهم البعض بالاسم ولهم نواديهم الخاصة ومنتدياتهم وعالمهم المغلق والدخول إليهم بالمصاهرة وبالسياسة والخروج منهم بالموت أو الهجرة.

هؤلاء هم خلفاء طبقة النصف في المائة التي خوت إعلام يوليو 52 دماغنا بهم حيث تربينا علي أن نصفًا في المائة من سكان مصر كانوا يملكون البلد وهم باشاواتها وأمراء أسرتها المالكة، الآن وفي عصر الأسرة الحاكمة صارت مصر مملوكة لخمسين عائلة لا تصل حتي لنصف في المائة من الشعب المصري مع فروق التربية والأصل والثقافة وتقاليد البيوتات العريقة، وهذه هي الطبقة وحشية الثراء المعزولة عن قوانين المجتمع والتي يوضع لها قوانين خاصة أو يطبق عليها قانون داخلي وليس القانون المخصص للغلابة من أمثالنا، وهذه الطبقة المعزولة نجحت في خلق طبقة عازلة بينها وبين المجتمع وتتكون هذه الطبقة العازلة من المحيطين والمستفيدين سواء من كبار وكبار صغار رجال جهاز الدولة أو من المثقفين والإعلاميين في الصحافة حكومية وخاصة وفي التليفزيون حكومي وخاص أو من أصحاب مهن المحاماة والقانون والطب ورجال الدين والدعاة قدامي وجدد ومن السياسيين المستفيدين سواء في الحزب الوطني أو أحزاب المعارضة، هذه الطبقة المعزولة التي صنعت الطبقة العازلة أدت إلي طبقة ثالثة هي الطبقة العزلاء، هي طبقة محدودي الدخل والأغنياء من التعفف والواقفين علي حدود الستر والفقر والفقراء وهي طبقة عزلاء من أي سلاح لمواجهة السياسة، المتعلم فيها كالجاهل أعزل في مواجهة هجمة الحاجة والفاقة ومصاريف المدارس والدروس الخصوصية وتجهيز البنات، ومع ذلك فوجود أربعين طائرة خاصة أو أكثر لمليارديرات مصر في مطاري شرم الشيخ والغردقة لا يعني ما تصورت أنه يعنيه بل هو عندي بمثابة جرس إنذار بأن اقتصاد مصر كله مستعد لأن يركب الطائرة ويسافر أو يهرب إذ فجأة، فهؤلاء مليارديرات يضعون أموالهم وثرواتهم خارج مصر عن طريقين الأول حسابات مباشرة شخصية (سرية أو غير سرية) في البنوك الأجنبية، والطريق الثاني عبر وجودهم كشركاء ووكلاء لشركات أجنبية ومن ثم فأموالهم مختبئة ومحتمية ومحصنة داخل الرأسمال الأجنبي ولذلك إذا حدث في مصر حادث فإن الاقتصاد القائم علي مجموعة العائلات الخمسين و90%من رجالهم أعضاء قياديون في الحزب الوطني يمكن أن ينهار، وكل ما يحتاجه هؤلاء هو مجرد نصف ساعة فقط يجتمع فيها أفراد العائلة بسرعة في المطار ويركبون طائراتهم إلي الخارج، آه نسيت أن أقول لك إن معظم هؤلاء يملكون جنسيات أجنبية متعددة حتي أفريقية وعدد كبير من الأولاد والأحفاد لديهم بطاقات إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية (بعضهم تمت ولادته خصيصا في أمريكا لهذا الغرض وهو الحصول علي الجنسية) وطبعًا لهم إقامات دائمة في كثير من دول العالم نتيجة البيزنس أو الجنسية غير المصرية التي تمكن صاحبها من التمتع بما لا يتمتع به أبناء العالم الثالث ولو اغتنوا!

الأمر إذن لا يحتاج أكثر من نصف ساعة وهو النصف ساعة الفاصل بين بلد في حالة تغيير وبين وطن في حالة فوضي.. نصف ساعة يعني تلاتين دقيقة يا محترم وهوبا طار في الهوا شاشي!!

غير معرف يقول...

أقام المجلس القومي للامومة والطفولة مؤتمر صحفي لايضاح النقاط المثيرة للجدل في قانون الطفل الذي وافق علي عدد من التعديلات في بنوده مجلس الشعب (البرلمان) ومن أهم المواد المعدلة في القانون والتي اثارت جدلا واسعا فقد حدد قانون الطفل 144 مادة مكررة لرعاية حقوق الطفل



فحدد القانون الحالي في المادة 1 : "تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في اطار من الحرية والكرامة الانسانية، كما تكفل الدولة كحد ادنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر".

وأوضحت المادة 2 : "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشر ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أى مستند رسمي أخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي اصلا قدرت السن بمعرفة احدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة".

ومن المواد المثيرة للجدل المادة رقم 15 والتي تنص على : "للام الحق في الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، استخراج شهادة ميلاده منسوبا إليها كأم، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين 21 و22 من هذا القانون، ولا يعتد بشهادة الميلاد المشار إليها في الفقرة السابقة غير اثبات واقعة الميلاد ـ مضافه إلى مادة القانون السابق".

وهي تعطي الحق للام في أن تثبت نسب أبنها اذ لم تكن توجد علاقة زوجية ولذلك للحفاظ على حقوق الطفل واستخراج شهادة ميلاد له واثبات نسبه لها مع العلم أن موظف الاحوال المدنية يعطيه أسم اب مثلة مثل الطفل اللقيط ويكون معروفا الاسم المستعار للطفل في وزارة الداخلية فقط، ولا يمكن أن يكشف ذلك احدا حفاظا على كرامته كطفل ومواطن في المستقبل.

المادتين المشار اليهما المادة 21 يكون قيد الطفل المشار اليه طبقا للبيانات التي يدلي بها المُبلغ وتحت مسئوليته عد إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما، ولا يكون لهذا القيد حجية القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية ـ لم يتم تعديلها من القانون السابق.

وتنص المادة رقم 22 : "استثناء من أحكام المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما في الأحوال الاتية : اذا كان الطفل من علاقة محارم ـ اذا كانت الام متزوجة والطفل من رجل غير زوجها ـ اذا كان الزوج من غير المسلمين وكان متزوجا والطفل من غير زوجته الحالية فلا يذكر أسم الاب".

ويأتي نص المادة 23 : "بالمعاقبة على من يخالف احكام المواد 14 ، 15 ، 18، 19 ، 20 ، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية ـ لم يتم تعديل هذه المادة بالرغم من عدم جدوى العقوبة بسبب قيمة العقوبة الضئيلة جدا".

بينما استحدثت المادة رقم 31 مكرر من الباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية والمعني بشئون دور الحضانة : ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الاولى من عمره.

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

ونصت المادة رقم 50 من قانون حماية الطفل من أخطار المرور : "لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة أليه، ومع عدم الاخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة أليه بغير ترخيص، ومع عدم الاخلال باحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنة على اى نحو من قيادة مركبة أليه، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بالغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به".

وفي شأن تعليم الطفل نصت المادة رقم 54 على أن "التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل الحاضن، وعند الخلاف وعلى ما يحقق المصلحة الفضلى للطفل برفع اى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الاسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

وتنص المادة 65 من القانون على أنه يحظر تشغيل الطفل في أى من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو اخلاق الطفل للخطر. ويحظر بشكل خاص تشغيل اى طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنه 1999.

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الاطفال والاحوال التي يجوز فيها تشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.

كما استحدثت المادة 65 مكرر بأنه يجرى الفحص الطبي للطفل قبل الحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ويعاد الفحص دوريا مرة، على الاقل كل سنة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة العمل.

وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن اجازة العامل البالغ 7 أيام ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

ومن حقوق الطفل المعاق نصت المادة رقم 76 مكرر ـ مستحدثه ـ أن من حق الطفل التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للاطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية التاتجة عن طبيعة ونسبة الاعاقة.

وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط المقررة لمزاولة نشاطها.

وأَضافت المادة 86 حقوقا للطفل المعاق وهى أن تعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم الاجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة انتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.

كما يحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين، دون مقتضى ويعاقب من يخالف ذلك مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز العشرة الالاف جنية والمصادرة.

وبشأن المعاملة الجنائية للطفل نصت المادة رقم 94 على "تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.

ومع ذلك إذا كان الطفل قد تجاوز سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشر كاملة وصدرت منه واقعة تشكيل جناية او جنحة / تتواب محكمة الطفل الاختصاص بالنظر في امره ، وبكون لها ان تحكم بالبنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المتدة 101 من هذا القانون ويجوز الطعن بالاستئتاف فب الحكم الصادر بالايداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 ، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

وأَضافت المادة 96 حالات تعرض الطفل للخطر على نحو يهدد بتعرضه للانحراف، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجبة توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للحظر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو المؤسسات الرعاية أو غيرها للحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الاباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرض أو الاستغلال الجنسي.

7- إذا وجد متسولاً، ولا يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوؤ السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

15- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و (4)، يعاقب كل من عرض طفلاً فإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثالثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضافة مادة 97 انشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ. وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.

وتشكل في دائرة شرطة كل قسم أو مركز لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يجوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني.



وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للحظر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.



وينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوي من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.

ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

وينشأ بوزارة العدل إدارة عامة للحماية القضائية للطفل، تكون لها صلاحيات متابعة أداء الجهات التنفيذية المعنية بحماية الأطفال المعرضين للخطر، والأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والأطفال الذين يخالفون القانون. وتبين اللائحة التنفيذية اختصاص الإدارة العامة المذكورة ونظام عملها.

واضافة المادة 98 انه اذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة 96 من هذا القانون ، عُرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص في المادة 99 مكرراً من هذا القانون، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة لاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائياً.

وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائياً، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.



اما المادة 98 مكرراً فاضافت انه مع عدم الإخلال بسر المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات وواجبات الوظيفة العامة ، يجب على كل من علم بوجود الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر أن يبادر بالإبلاغ بذلك إلى أقرب جهة شرطة أو إلى الإدارة العامة لنجدة حماية الطفولة الفرعية المختصة، ولو كان قد علم بها بسبب مهنته أو وظيفته.

ويجب على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم غليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.

واضافت المادة 99 مكرراً ان تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير الآتية:

1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره.

6- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.

وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفولة أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانه برجال السلطة عند الاقتضاء.

ويعتبر خطراً محدقاً لكل عمل إيجابي أو لسبي يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

مادة 144 مكرراً



ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، ويكون مقره بالمركز الرئيسي للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمدينة القاهرة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الحسا من سنة مالية إلى أخرى.



مادة 144 مكرراً (أ)



يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار ن رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



مادة 144 مكرراً (ب)



مجلس إدارة الصندوق هو الجهة الميمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.

3- إقامة مشروعا ت خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق اهداف لمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.

4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والامومة.

5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.



مادة 144 مكرراً (ج)



تتكون موارد الصندوق مما يأتي

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

2- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

3- عوائد استثمار أموال الصندوق والاراضي التي تخصص له أو تؤول إليه.

4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس غدارة الصندوق قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب. مادة 144 مكرراً



ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، ويكون مقره بالمركز الرئيسي للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمدينة القاهرة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الحسا من سنة مالية إلى أخرى.



واضافت المادة 144 ومكرارتها انشاء صندوق لمجلس الإدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار ن رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

على ان يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجهة الميمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.

3- إقامة مشروعا ت خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق اهداف لمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.

4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والامومة.

5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.



وتتكون موارد الصندوق مما يأتي

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

2- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

3- عوائد استثمار أموال الصندوق والاراضي التي تخصص له أو تؤول إليه.

4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس غدارة الصندوق قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.

غير معرف يقول...

أقام المجلس القومي للامومة والطفولة مؤتمر صحفي لايضاح النقاط المثيرة للجدل في قانون الطفل الذي وافق علي عدد من التعديلات في بنوده مجلس الشعب (البرلمان) ومن أهم المواد المعدلة في القانون والتي اثارت جدلا واسعا فقد حدد قانون الطفل 144 مادة مكررة لرعاية حقوق الطفل



فحدد القانون الحالي في المادة 1 : "تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في اطار من الحرية والكرامة الانسانية، كما تكفل الدولة كحد ادنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر".

وأوضحت المادة 2 : "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشر ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أى مستند رسمي أخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي اصلا قدرت السن بمعرفة احدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة".

ومن المواد المثيرة للجدل المادة رقم 15 والتي تنص على : "للام الحق في الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، استخراج شهادة ميلاده منسوبا إليها كأم، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين 21 و22 من هذا القانون، ولا يعتد بشهادة الميلاد المشار إليها في الفقرة السابقة غير اثبات واقعة الميلاد ـ مضافه إلى مادة القانون السابق".

وهي تعطي الحق للام في أن تثبت نسب أبنها اذ لم تكن توجد علاقة زوجية ولذلك للحفاظ على حقوق الطفل واستخراج شهادة ميلاد له واثبات نسبه لها مع العلم أن موظف الاحوال المدنية يعطيه أسم اب مثلة مثل الطفل اللقيط ويكون معروفا الاسم المستعار للطفل في وزارة الداخلية فقط، ولا يمكن أن يكشف ذلك احدا حفاظا على كرامته كطفل ومواطن في المستقبل.

المادتين المشار اليهما المادة 21 يكون قيد الطفل المشار اليه طبقا للبيانات التي يدلي بها المُبلغ وتحت مسئوليته عد إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما، ولا يكون لهذا القيد حجية القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية ـ لم يتم تعديلها من القانون السابق.

وتنص المادة رقم 22 : "استثناء من أحكام المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما في الأحوال الاتية : اذا كان الطفل من علاقة محارم ـ اذا كانت الام متزوجة والطفل من رجل غير زوجها ـ اذا كان الزوج من غير المسلمين وكان متزوجا والطفل من غير زوجته الحالية فلا يذكر أسم الاب".

ويأتي نص المادة 23 : "بالمعاقبة على من يخالف احكام المواد 14 ، 15 ، 18، 19 ، 20 ، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية ـ لم يتم تعديل هذه المادة بالرغم من عدم جدوى العقوبة بسبب قيمة العقوبة الضئيلة جدا".

بينما استحدثت المادة رقم 31 مكرر من الباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية والمعني بشئون دور الحضانة : ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الاولى من عمره.

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

ونصت المادة رقم 50 من قانون حماية الطفل من أخطار المرور : "لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة أليه، ومع عدم الاخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة أليه بغير ترخيص، ومع عدم الاخلال باحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنة على اى نحو من قيادة مركبة أليه، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بالغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به".

وفي شأن تعليم الطفل نصت المادة رقم 54 على أن "التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل الحاضن، وعند الخلاف وعلى ما يحقق المصلحة الفضلى للطفل برفع اى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الاسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

وتنص المادة 65 من القانون على أنه يحظر تشغيل الطفل في أى من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو اخلاق الطفل للخطر. ويحظر بشكل خاص تشغيل اى طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنه 1999.

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الاطفال والاحوال التي يجوز فيها تشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.

كما استحدثت المادة 65 مكرر بأنه يجرى الفحص الطبي للطفل قبل الحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ويعاد الفحص دوريا مرة، على الاقل كل سنة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة العمل.

وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن اجازة العامل البالغ 7 أيام ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

ومن حقوق الطفل المعاق نصت المادة رقم 76 مكرر ـ مستحدثه ـ أن من حق الطفل التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للاطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية التاتجة عن طبيعة ونسبة الاعاقة.

وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط المقررة لمزاولة نشاطها.

وأَضافت المادة 86 حقوقا للطفل المعاق وهى أن تعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم الاجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة انتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.

كما يحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين، دون مقتضى ويعاقب من يخالف ذلك مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز العشرة الالاف جنية والمصادرة.

وبشأن المعاملة الجنائية للطفل نصت المادة رقم 94 على "تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.

ومع ذلك إذا كان الطفل قد تجاوز سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشر كاملة وصدرت منه واقعة تشكيل جناية او جنحة / تتواب محكمة الطفل الاختصاص بالنظر في امره ، وبكون لها ان تحكم بالبنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المتدة 101 من هذا القانون ويجوز الطعن بالاستئتاف فب الحكم الصادر بالايداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 ، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

وأَضافت المادة 96 حالات تعرض الطفل للخطر على نحو يهدد بتعرضه للانحراف، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجبة توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للحظر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو المؤسسات الرعاية أو غيرها للحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الاباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرض أو الاستغلال الجنسي.

7- إذا وجد متسولاً، ولا يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوؤ السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

15- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و (4)، يعاقب كل من عرض طفلاً فإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثالثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضافة مادة 97 انشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ. وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.

وتشكل في دائرة شرطة كل قسم أو مركز لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يجوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني.



وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للحظر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.



وينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوي من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.

ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

وينشأ بوزارة العدل إدارة عامة للحماية القضائية للطفل، تكون لها صلاحيات متابعة أداء الجهات التنفيذية المعنية بحماية الأطفال المعرضين للخطر، والأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والأطفال الذين يخالفون القانون. وتبين اللائحة التنفيذية اختصاص الإدارة العامة المذكورة ونظام عملها.

واضافة المادة 98 انه اذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة 96 من هذا القانون ، عُرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص في المادة 99 مكرراً من هذا القانون، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة لاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائياً.

وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائياً، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.



اما المادة 98 مكرراً فاضافت انه مع عدم الإخلال بسر المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات وواجبات الوظيفة العامة ، يجب على كل من علم بوجود الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر أن يبادر بالإبلاغ بذلك إلى أقرب جهة شرطة أو إلى الإدارة العامة لنجدة حماية الطفولة الفرعية المختصة، ولو كان قد علم بها بسبب مهنته أو وظيفته.

ويجب على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم غليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.

واضافت المادة 99 مكرراً ان تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير الآتية:

1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره.

6- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.

وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفولة أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانه برجال السلطة عند الاقتضاء.

ويعتبر خطراً محدقاً لكل عمل إيجابي أو لسبي يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

مادة 144 مكرراً



ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، ويكون مقره بالمركز الرئيسي للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمدينة القاهرة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الحسا من سنة مالية إلى أخرى.



مادة 144 مكرراً (أ)



يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار ن رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



مادة 144 مكرراً (ب)



مجلس إدارة الصندوق هو الجهة الميمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.

3- إقامة مشروعا ت خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق اهداف لمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.

4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والامومة.

5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.



مادة 144 مكرراً (ج)



تتكون موارد الصندوق مما يأتي

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

2- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

3- عوائد استثمار أموال الصندوق والاراضي التي تخصص له أو تؤول إليه.

4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس غدارة الصندوق قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب. مادة 144 مكرراً



ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، ويكون مقره بالمركز الرئيسي للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمدينة القاهرة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الحسا من سنة مالية إلى أخرى.



واضافت المادة 144 ومكرارتها انشاء صندوق لمجلس الإدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار ن رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

على ان يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجهة الميمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.

3- إقامة مشروعا ت خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق اهداف لمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.

4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والامومة.

5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.



وتتكون موارد الصندوق مما يأتي

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

2- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

3- عوائد استثمار أموال الصندوق والاراضي التي تخصص له أو تؤول إليه.

4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس غدارة الصندوق قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.