ونحن ايضا المسلمين بالمهجر والعاملين بدول الخليج العربي والدول العربية يطالبون بتمثيلهم في لجنة صياغة الدستور لان عددهم يفوق عشرة اضعاف اقباط المهجر ولا نقبل التمييز وهذا حقنا
جورج إسحاق
أقباط المهجر يطالبون العسكرى والبرلمان بالمشاركةوماذا عن مسلمي المهجر؟ ولماذ لم يكون الطلب لمصريين المهجر، بدلا من تلك النظرة الدينية الضيقة الباحثة عن المصالح الطائفية فقط؟ بـ"التأسيسية"
نفى د.وجدي ثابت غبريال،أستاذ القانون الدستوري،في المركز الثقافي المصري اليوم،،وجود دولة واحدة في العالم كله كتب دستورها أو حتى شارك فيه أعضاء برلمانيون،وهذا مايجافي الحقيقة،ويؤكد تحامله على إسلاميوالبرلمان المصري،من منظورطائفي بحت،وهذة بعض الأمثلة على دول كثيرة وضع برلمانها دستورها الدول التى قام برلمانها بإنشاء دستورها أن من الدول التي قام البرلمان فيها بوضع الدستور: § 4 دول أعضاء في مجموعة العشرين- أقوى 20 اقتصاد على مستوى العالم- وهى (تركيا،البرازيل،كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا) § 11 دولة أعضاء بالإتحاد الأوروبي وهى (أسبانيا،بلغاريا،التشيك،رومانيا،المجر،بولندا،اليونان،سلوفاكيا،سلوفينيا،لاتفيا،لتوانيا). § دول أخرى كثيرة نذكر منها (البرتغال،ألبانيا،أرمينيا،روسيا البيضاء،كرواتيا،أوكرانيا، مقدونيا،يوغسلافيا،جورجيا).و هناك٩ طرق أخرى مثل أن يقوم بوضع الدستور هيئة تأسيسية معينة من قبل البرلمان (9% = 17 دستور!سالم القطامي
أرسل أقباط المهجر برسالة إلى كل من المجلس العسكرى والبرلمان بضرورة مشاركتهم فى اختيار الجمعية التأسيسية الجديدة، والتأكيد على شمول الجمعية لممثلين عن كافة مكونات المجتمع المصرى، وقادة الفكر والنشطاء والمتخصصين فى القانون الدستورى.
ودعا الأقباط بالمهجر ألا يقل عدد الأقباط فى الجمعية التأسيسية عن خمسة عشر فردا، على أن تعين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية ممثلا عن كل منها، ويتم اختيار اثنى عشر عضوا على الأقل من بين الشخصيات القبطية العامة.
وذكر الأقباط بالمهجر أن أبرز المرشحين هم المستشار أمير رمزى، الدكتور جورج أبو صعب، جورج إسحاق، د.جورجيت قلينى، د.جورجى شفيق سارى، داوود عبد السيد، د. سامر سليمان، سامية أنطون سيدهم، سامح فوزى، عادل جندى، عماد جاد، كريمة كمال، كميل صديق، القمص متياس نصر، مجدى سامى زكى، د. مراد وهبة، د.مكرم مهنى، د.مكين فؤاد مكين، لواء نصرى نسر جرجس، سفير وهيب صبرى المنياوى، د.وجدى ثابت غبريال، يوسف سيدهم.
ووقع على البيان منظمات "التضامن القبطى" و"منتدى الشرق الأوسط للحريات"، (كوبتيك سوليداريتى)، منتدى الشرق الأوسط للحريات - القاهرة – واشنطن ، منظمة "التضامن المصرى الديموقراطى" - القاهرة، الهيئة القبطية الكندية، الهيئة القبطية الكندية – أونتاريو، المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان، منظمة أقباط المملكة المتحدة، الاتحاد القبطى الدولى أمريكا، منظمة أصوات أقباط أمريكا، الأقباط الأحرار – نيويورك، الأهرام الجديد– كندا، حركة جذور القبطية – كاليفورنيا، منظمة أقباط متحدون – بريطانيا، هيئة الصداقة المصرية الأمريكية ،أرثوذكس نيوز - لوس انجلوس ، الهيئة القبطية الأمريكية بكاليفورنيا ، منظمة اندماج وصداقة أقباط النمسا، مركز الكلمة لحقوق الإنسان – القاهرة، مجموعة الأقباط حول العالم – كندا، ائتلاف ثورة على الصمت – القاهرة، رابطة ضحايا الاختطاف القسرى – القاهرة.






ودعا الأقباط بالمهجر ألا يقل عدد الأقباط فى الجمعية التأسيسية عن خمسة عشر فردا، على أن تعين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية ممثلا عن كل منها، ويتم اختيار اثنى عشر عضوا على الأقل من بين الشخصيات القبطية العامة.
وذكر الأقباط بالمهجر أن أبرز المرشحين هم المستشار أمير رمزى، الدكتور جورج أبو صعب، جورج إسحاق، د.جورجيت قلينى، د.جورجى شفيق سارى، داوود عبد السيد، د. سامر سليمان، سامية أنطون سيدهم، سامح فوزى، عادل جندى، عماد جاد، كريمة كمال، كميل صديق، القمص متياس نصر، مجدى سامى زكى، د. مراد وهبة، د.مكرم مهنى، د.مكين فؤاد مكين، لواء نصرى نسر جرجس، سفير وهيب صبرى المنياوى، د.وجدى ثابت غبريال، يوسف سيدهم.
ووقع على البيان منظمات "التضامن القبطى" و"منتدى الشرق الأوسط للحريات"، (كوبتيك سوليداريتى)، منتدى الشرق الأوسط للحريات - القاهرة – واشنطن ، منظمة "التضامن المصرى الديموقراطى" - القاهرة، الهيئة القبطية الكندية، الهيئة القبطية الكندية – أونتاريو، المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان، منظمة أقباط المملكة المتحدة، الاتحاد القبطى الدولى أمريكا، منظمة أصوات أقباط أمريكا، الأقباط الأحرار – نيويورك، الأهرام الجديد– كندا، حركة جذور القبطية – كاليفورنيا، منظمة أقباط متحدون – بريطانيا، هيئة الصداقة المصرية الأمريكية ،أرثوذكس نيوز - لوس انجلوس ، الهيئة القبطية الأمريكية بكاليفورنيا ، منظمة اندماج وصداقة أقباط النمسا، مركز الكلمة لحقوق الإنسان – القاهرة، مجموعة الأقباط حول العالم – كندا، ائتلاف ثورة على الصمت – القاهرة، رابطة ضحايا الاختطاف القسرى – القاهرة.
| قبل وضع مشروع الدستور الجديد |
| عرفت مصر نظام الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين (أى الرقابة التى يمارسها القاضى الدستورى على التشريعات بعد صدورها وتطبيقها) قبل فرنسا بأكثر من أربعين عاماً. فى معظم دول العالم الديمقراطى يسود حالياً نظام الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة معاً. فلكل من الرقابيتين مزاياها التى لا تنكر، إذ إن كلاً منهما مكملة للأخرى من ناحية التقنية القانونية، وفى النهاية فالحماية الدستورية للحقوق والحريات هى الهدف المتوخى. وتقوية مبدأ سيادة القانون وضمانة سمو الدستور تكاد تفرض علينا الرقابة السابقة على صدور القانون حتى نتأكد من مطابقته للدستور. لعل فرصة إعداد دستور جديد للبلاد من أكثر الفرص مواءمة لإدراج هذا النوع من الرقابة فى الدستور الجديد. تبدأ هذه الرقابة بطعن يوجهه ٤٠ عضواً على سبيل المثال فى احد المجلسين الشعب أو الشورى أو رئيس الجمهورية بعد التصويت على النص التشريعى وقبل إصداره من رئيس الجمهورية. ويوجه هذا الطعن مسببا ومبنيا من الناحية القانونية إلى المحكمة الدستورية العليا التى تفصل فيه خلال فترة وجيزة. فإن قضت بعدم دستورية بعض مواده فلا يصدر التشريع متضمناً النصوص المقضى بعدم دستوريتها، وإن قضت بموافقة النص للدستور من حيث الشكل والموضوع، أصدر الرئيس القانون بعد قرار المحكمة الدستورية بموافقته لأحكام الدستور. تتجاوب هذه الرقابة مع المبادئ الحديثة للديمقراطية التى ننزع إليها فى المرحلة الحالية. فمن الجدير بالذكر أن الديمقراطيات الحديثة تتجه منذ زمن ليس بقصير إلى التحول من مبدأ الأغلبية العددية والبرلمانية إلى مبدأ الديمقراطية الدستورية الذى قوامه الحفاظ على الدستور والحقوق والحريات الواردة به بلا انتقاص أو مساس أو تهديد، ولو كان ذلك فى مواجهة التشريع الصادر من الأغلبية البرلمانية. ووسيلتها فى ذلك هى الرقابة السابقة على دستورية القانون التى يمارسها القاضى الدستورى حتى لا تصدر تشريعات مهددة للحقوق والحريات العامة. إننى أناشد السلطة التأسيسية بتبنى مشروع الرقابة السابقة على دستورية التشريع، على أن تمد الدولة المحكمة الدستورية العليا بكل الإمكانيات البشرية والمادية التى تسمح لها وبمواجهة الاختصاصات الجديدة التى تخول لها، وهو ما يحتم تعديل قانون المحكمة الدستورية الحالى وتنظيمها فى مجموعة دوائر على النحو الذى يسمح لها بالبت فى القوانين قبل إصدارها والعمل بها. تبنى هذه التجربة قد ساعد كثيراً على تهدئة المناخ السياسى، حيث استجابت الأقلية والأغلبية البرلمانية لقرار القاضى الدستورى حول اتفاق التشريع مع الدستور. الاقتراح الثانى، الذى يجب أن نولى له النظر، هو ما يتعلق بحق الأفراد الأطراف فى نزاع قضائى أن يطالبوا قاضيهم الطبيعى بتطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية التى تمنحهم حقوقاً أو تقر لهم بحريات وضمانات يخلو منا التشريع الوطنى. وهذا طبعاً فى حالة واحدة - إذا ما صدقت مصر على الاتفاقية المحتج بها. وعلى القاضى الوطنى، لاسيما مجلس الدولة، أن يفرض رقابته فى مجال المشروعية على مطابقة الأعمال الإدارية للمعاهدات الدولية. إن الأمر يتعلق هنا بالحداثة القانونية وبتطور علم القانون العام ليعطى للفرد ضمانات قضائية كافية، مصدرها القواعد الدولية المقررة للحريات الأساسية. فى عهد ليس ببعيد وتحت رئاسة السيد المستشار أمين المهدى جرى القضاء الإدارى المصرى على الاستئناس والرجوع إلى العهدين الدوليين للأمم المتحدة، كمصدر للمشروعية فى المنازعات الإدارية. ويتعين حتى نستكمل الحماية القانونية فى ذات الاتجاه أن ينظم الدستور الجديد طرائق إدماج الاتفاقيات الدولية فى القانون الداخلى بإعطائها قيمة قانونية مساوية للتشريع أو أعلى منه بمجرد التصديق عليها، كما هو الحال فى الكثير من النظم الدستورية الحديثة. فى النهاية لعل من اللازم أن نذكر أن وجود مادة فى الدستور الجديد على غرار المادة ٧٤ من الدستور السابق يؤدى إلى زلزلة الثقة فى النظام الدستورى الجديد. فبعد تطبيق هذه المادة مرتين فى التاريخ الدستورى المصرى عام ١٩٧٧ وعام ١٩٨١ علينا أن نتعظ عظة المؤمنين. فلقد شهدنا اغتيالاً للحريات لا مثيل له باسم القانون ولولا القضاء الإدارى المصرى المشرف وقرارات الإلغاء التى اتخذها لكان العدوان بلا مقاومة والبغى بلا مقابل. وشاهد مشهود لقد تحققت حماية الحريات وسيادة القانون فى الدول الديمقراطية بفضل القضاء ولكن حين تكل عدالة القاضى أو تتعثر فى غياهب أخرى لا علاقة لها البتة بحريات الإنسان لا يرى المظلوم دون ربه سوى قاضيه فالأمل على القاضى معقود دستورياً كان أم إدارياً. إن العالم الغربى الذى نظر لثورة يناير بإعجاب لأنها أطاحت بنظام غير ديمقراطى وانبهار حقيقى سوف يسخر من المصريين إذا اختاروا - فى نهاية المطاف وبعد كل هذه التضحيات - حكماً مضاداً أو معادياً للديمقراطية وللحرية. فى النهاية.. يجب ألا يغيب عن الأذهان أن ممثل الشعب لا يملك السيادة من وجهة النظر الدستورية المحضة، وإنما يباشرها والشعب من ورائه محيط، والقضاء محيط خلف المحيط، ألا يتدبرون القول، علهم يتفكرون؟ * أستاذ القانون الدستورى والحريات العامة بكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة لاروشل الفرنسية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق