الثلاثاء، أبريل 20، 2010

الْصِّهْيَوْصَلِيبِي مُبَارَك يُهَنِّئ دَوْلَة الِاحْتِلَال بـ "عِيْد الاسْتِقْلَال"خَسِئْت يَاعَدُوَاللَّه وَالْوَطَن،أَي إِسْتِقْلال يَاعَرَص،يَاصْهر الْصَّهَايِنَة،لَوْلَا الْخَوَنَة أَمْثَالِك أَنْت وسْلفَك الْبَائِد،الْسَادَاتِي،مَابَقِي الْكِيَان الإسْتِعْمَارِي الْصِّهْيَوْنِي،فِي أَرْض بَنِي يَعْرُب،طَوَال هَذّة الْمُدَّة،فَزَّوْجَاتُكَما ذَوَات الْأُصُول الْصُهْيُونِيَّة،جُنِدَاكُما،عَن طَرِيْق مَابَيْن أَفَخَادُهُنا،فَأَعْطَيْتُما وَعَد بِلْفُور الْثَّانِي وَالْأَخْطَر،أَلَا وَهُو صَك الْإِعْتِرَاف وَالْشَرْعِيَّة،بِالَشِرْذِمّة الْصُهْيُونِيَّة،وَأَصْبَحَتُما أَشَر عَدُوَّيْن لِلْأُمَّة الْإِسْلَامِيَّة٠سَنَغْسِل عَرْش مِصْر مِن دَنَس جُلُوسِكَما عُلَيَّة،وَسنْدْفَنَّكَما ونَسْلَيْكَما الْنَّجَس فِي مَقَابِر الْيَهُوْد،أَخْدَانِكُم وَأَصْهارِكُم،وَلَعَنَات الْلَّه عَلَيْكُم،فِي كُل عَصْر وِأوآن،مِن بَدْء الْخَلِيْقَة،إِلَى آَخِر الْزَّمَان٠سَالِم الْقَطَّامِي

الْصِّهْيَوْصَلِيبِي مُبَارَك يُهَنِّئ دَوْلَة الِاحْتِلَال بـ "عِيْد الاسْتِقْلَال"خَسِئْت يَاعَدُوَاللَّه وَالْوَطَن،أَي إِسْتِقْلال يَاعَرَص،يَاصْهر الْصَّهَايِنَة،لَوْلَا الْخَوَنَة أَمْثَالِك أَنْت وسْلفَك الْبَائِد،الْسَادَاتِي،مَابَقِي الْكِيَان الإسْتِعْمَارِي الْصِّهْيَوْنِي،فِي أَرْض بَنِي يَعْرُب،طَوَال هَذّة الْمُدَّة،فَزَّوْجَاتُكَما ذَوَات الْأُصُول الْصُهْيُونِيَّة،جُنِدَاكُما،عَن طَرِيْق مَابَيْن أَفَخَادُهُنا،فَأَعْطَيْتُما وَعَد بِلْفُور الْثَّانِي وَالْأَخْطَر،أَلَا وَهُو صَك الْإِعْتِرَاف وَالْشَرْعِيَّة،بِالَشِرْذِمّة الْصُهْيُونِيَّة،وَأَصْبَحَتُما أَشَر عَدُوَّيْن لِلْأُمَّة الْإِسْلَامِيَّة٠سَنَغْسِل عَرْش مِصْر مِن دَنَس جُلُوسِكَما عُلَيَّة،وَسنْدْفَنَّكَما ونَسْلَيْكَما الْنَّجَس فِي مَقَابِر الْيَهُوْد،أَخْدَانِكُم وَأَصْهارِكُم،وَلَعَنَات الْلَّه عَلَيْكُم،فِي كُل عَصْر وِأوآن،مِن بَدْء الْخَلِيْقَة،إِلَى آَخِر الْزَّمَان٠سَالِم الْقَطَّامِي

ليست هناك تعليقات:

المادة (49) على أن كل متخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين عامًا يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

    المادة (49) على أن كل متخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين عامًا يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف ج...