| مذكرة الشؤون القانونية بعزل محمد رحومة تنفيذا لحكم محكمة الجنايات |
| حاول اللص الهارب محمد رحومة الذي أعلن تنصره في الولايات المتحدة للهروب من حكم محكمة الجنايات الذي قضى بالسجن المؤبد له غيابيا ، حاول تضليل الرأي العام للهروب من الفضيحة التي لحقته ، بإظهار ورقة تفيد بأن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ليس لديها علم بحكم صادر ضده وبالتالي ليس مدرجا على قوائم ترقب الوصول في المنافذ وأخرج ورقة أخرى بها انذار من ادارة الجامعة باتخاذ إجراءات قانونية ضده لتأخره عن العودة إلى العمل ، ليوهم الناس بأن عزله من وظيفته كان بسبب ذلك وليس بسبب القضية ، و تنفرد اليوم بنشر مذكرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة المنيا التي أوصت بعزل رحومة من منصبه تنفيذا لحكم محكمة الجنايات ، وأشارت مذكرة الشؤون القانونية إلى أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم حتى حينه ، ولكن هذا لا ينفي حق الجامعة في تطبيق ما يخصها من الحكم ، وكان رحومة قد علم بأن النيابة لم تخطر إدارة تنفيذ الأحكام بالحكم فسارع العام الماضي لاستخراج شهادة من إدارة تنفيذ الأحكام تفيد ذلك ، ليتستر بها من جريمته ، رغم أن عدم وصول أوراق الحكم إلى إدارة التنفيذ لا يعني عدم وجود الحكم ، وهناك آلاف من الأحكام التي صدرت ويتعطل وصولها إلى إدارة التنفيذ لسبب أو آخر ، أما الإنذار بعودته للعمل فهو إجراء إداري روتيني لأي شخص يتأخر عن العودة للعمل ولكنه لم يكن السبب الذي عزل بمقتضاه عن وظيفته لتورطه في جريمة التزوير والسرقة ، وصحيفة المصريون تنشر اليوم النص الكامل لمذكرة الشؤون القانونية التي تقطع الشك باليقين في مسألة إدانة محمد رحومة بالسجن المؤبد وعزله من وظيفته وإلزامه برد المبالغ التي استولى عليها بالتزوير والسرقة . والجدير بالذكر أن اثنين من شركاء اللص الهارب محمد رحومة قدما معه للمحاكمة حضوريا في نفس القضية ، حيث قضت المحكمة بسجن أحدهما عامين ـ قضاهما بالفعل ـ وقضت ببراءة الآخر . النص الحرفي لمذكرة الشؤون القانونية بجامعة المنيا : الإدارة العامة للشئون القانونية السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية دار العلوم تحية طيبه وبعد.. نتشرف بأن نرسل وفق هذا صورة من نتيجة العمل القانوني رقم 88 لسنة 2001 بشأن الحكم الصادر غيابيا ضد الدكتور محمد محمود رحومة برجاء التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم وتفضلوا بقبول وافر الاحترام الشؤون القانونية إدارة القضايا والتنفيذ مذكرة بنتيجة العمل القانوني رقم 88 لسنة 2001م الموضوع : ـ وردت مذكرة من أ. د/ عميد كلية دار العلوم إلى السيد الأستاذ مديرعام الشئون القانونية مفادها أنه قد صدر حكم في القضية رقم 5314 لـ 95 في 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة وذلك غيابيا وقضت إلى معاقبته بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مماثل للجهة المجني عليها وعزله من وظيفه. والتمس في نهاية مذكرته بالأفادة عن المركز القانوني للدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة من ناحية العزل الوظيفي. المطلوب: ـ الأفادة عن المركز القانوني للدكتور / محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة من إجراء العزل الوظيفي. "الحيثيات" ـ بعد الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم 5314 لـ 95 والصادر في 17/11/2001 والذي قضى غيابيا بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم وبعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ومن حيث أنه بالإطلاع على الماد 459 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على : "لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك" ومتى كانت المادة 461 من ذات القانون تنص على: "يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون" ومتى كانت المادة 462 من ذات القانون سالف الذكر تنص على "على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادر في الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة" متى كان من الثابت أن المادة 392 من ذات القانون تنص على "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذه وبمطالعة النصوص سالفة البيان فإن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية أمر مرهون يطلب النيابة العامة وذلك وفقا لما هو مقرر لأحكام القانون. ومتى كان من الثابت أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتنفيذ ومتى كانت الصورة الضوئية من الحكم غير مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من قانون الإجراءات التنفيذية والتي تشير إلى أن الحكم الغيابي ينفذ منه كل العقوبات التي يمكن تنفيذها ومتى كانت النيابة العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر. "بناء عليه" نرى لدى الموافقة:ـ أولا: لا مانع لدى الحاجة من تنفيذ عقوبة العزل الواردة من ضمن العقوبات وذلك إذا ما طلبت النيابة العامة تنفيذ الحكم والأمر معروض برجاء النظر والتصرف ........ انتهى نص المذكرة الحرفي . ملحوظة : تم التوقيع من رئيس الجامعة على المذكرة بقبول التقرير لعزل الدكتور محمد رحومة بناء على حكم محكمة الجنايات . |
ان الحق ينزع ولايمنح!سالم القطامي .إذا أرادت هذة الأمة البقاء فحتماً أن يكون مصير طغاتها الفناء! لـن يمتـطى مبارك ظهـرك مالم تبرك له!ثوروا تصحوا!!!! سالم القطامي #ثوروا_تصحوا #سالم_القطامي هيفشخ العرص
الثلاثاء، سبتمبر 01، 2009
معاقبته بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مماثل للجهة المجني عليها وعزله من وظيفه
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عام
غيب الموت الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد رحلة فنية طويلة حافلة بالأعمال التي رسخت اسمه كأحد أبرز رموز...
-
أزديك من الشعر بيت شعرإلى النخاس دنو الشخيخ إبن مكتوووووووووم تبعرر البعروور المغرروورر لإرضاء ممطتيه النتنياهو العقوورررررر فوضع الخِطام ا...
-
السبق في أول حديث تلفزيوني على الإطلاق خصني به محمد علي - المقاول والممثل المصري، وافق أن يجلس أمامي في حجرة ضيقة بمدينة أوروبية، جاهد ز...
-
#لاترحمواخونةكهنةالكفاتسةأبدا الإرهابي الصليبي اللقيط نطفة الإحتلال الصهيوصليبي الأجنبي لبلادالمسلمينNabil Ibrahimصليب الحلوف إبن الزانيةال...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق