قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تحديد جلسة 15 ديسمبر المقبل، للنظر في طلب الحكومة باستشكال لوقف تنفيذ حكم قضائي يحظر عليها تصدير الغاز الطبيعي إلى اسرائيل.
وفور الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بادرت هيئة "قضايا الدولة"، وهي الجهة التي تمثل الحكومة أمام الساحات القضائية، بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم.
ووفقاً لما جاء في الطعن الحكومي، فقد طلبت مذكرة الاستشكال وقف تنفيذ الحكم بصفة عاجلة، حتى تتمكن الهيئة الحكومية من الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد الاطلاع على نص الحكم وأسبابه التي أودعتها المحكمة، خلال المدة القانونية.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكمها الثلاثاء الماضي، بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أثناء نظرها دعوى قضائية أقامها عدد من المواطنين، بينهم بعض المحامين، مدعين أن بيع الغاز المصري يتم بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
واستندت الدعوى إلى أن قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل تم بناء على اتفاق بين إحدى الشركات الخاصة، المملوكة لأحد رجال الأعمال مع الحكومة الإسرائيلية، ولم تحصل الحكومة المصرية على موافقة البرلمان، على اعتبار أن الغاز الطبيعي من ممتلكات الشعب.
ورفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، المبررات الدفاعية التي أبداها كل من وزارة البترول ومجلس الوزراء، بعدم اختصاص المحكمة "ولائياً" بالنظر في الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين، إلى جانب مقيم الدعوى.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى "في غير محله، بما يتعين معه الرفض"، مشيرة إلى أن المنازعة تدور حول "سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة، وإحدى ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها."
وأوضحت أن الدستور حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد، باعتبارها "مورداً مهماً من موارد الدولة، ليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب، بل تشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلية."
وفور الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بادرت هيئة "قضايا الدولة"، وهي الجهة التي تمثل الحكومة أمام الساحات القضائية، بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم.
ووفقاً لما جاء في الطعن الحكومي، فقد طلبت مذكرة الاستشكال وقف تنفيذ الحكم بصفة عاجلة، حتى تتمكن الهيئة الحكومية من الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد الاطلاع على نص الحكم وأسبابه التي أودعتها المحكمة، خلال المدة القانونية.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكمها الثلاثاء الماضي، بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أثناء نظرها دعوى قضائية أقامها عدد من المواطنين، بينهم بعض المحامين، مدعين أن بيع الغاز المصري يتم بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
واستندت الدعوى إلى أن قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل تم بناء على اتفاق بين إحدى الشركات الخاصة، المملوكة لأحد رجال الأعمال مع الحكومة الإسرائيلية، ولم تحصل الحكومة المصرية على موافقة البرلمان، على اعتبار أن الغاز الطبيعي من ممتلكات الشعب.
ورفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، المبررات الدفاعية التي أبداها كل من وزارة البترول ومجلس الوزراء، بعدم اختصاص المحكمة "ولائياً" بالنظر في الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين، إلى جانب مقيم الدعوى.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى "في غير محله، بما يتعين معه الرفض"، مشيرة إلى أن المنازعة تدور حول "سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة، وإحدى ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها."
وأوضحت أن الدستور حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد، باعتبارها "مورداً مهماً من موارد الدولة، ليست ملكاً للأجيال الحالية فحسب، بل تشترك في ملكيتها الأجيال المستقبلية."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق