وز للمحكمة أن تلزم القيام الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم علية أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم علية إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته .
خامسا : بقاؤه من يوم الحكم علية نهائيا عضوا في احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية .
سادسا ك صلاحيته أبدا لان يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم علية نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة .
ولا يجوز للمحكوم علية أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم علية إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته .
خامسا : بقاؤه من يوم الحكم علية نهائيا عضوا في احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية .
سادسا ك صلاحيته أبدا لان يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم علية نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق