"التجمع" يطرح مشروع دستور كامل للنقاش مع القوى السياسية.. يضع فيه "الإسلام" دينًا لغالبية المصريين.. والشرائع السماوية والقيم العليا لها مصدر رئيسى للتشريع.. ويقر النظام الجمهورى البرلمانى
نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع
" على أول مشروع دستور كامل مقدم من قبل التيار اليسارى، متمثلاً فى حزب التجمع فى مصر، قبل بدء الجمعية التأسيسية للدستور فى أعمال إعداد الدستور، بعد أن وافقت تشريعية مجلس الشعب على تشكيلها من خارج البرلمان اليوم، حيث طرح التيار اليسارى مشروع الدستور وبه تعديل كامل وتنقيح لمواد دستور 1971.
وعرض الحزب فى ورشة عمل ظهر اليوم السبت، بحضور الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور جلال أمين وممثلين عن أحزاب الوفد والاشتراكى المصرى مشروع دستوره على القوى السياسية المصرية للتوافق عليه، فيما أكدت مصادر مطلعة بالحزب أن القيادات تعقد اجتماعات مغلقة مع قيادات الأحزاب الليبرالية واليسارية لتوحيد كل القوى الليبرالية واليسارية وجميع القوى التى تدعو للدولة المدنية حول هذا المشروع.
وعمد أعضاء حزب التجمع على وضع مشروعين للدستور الجديد، تمثل أولهما فى بناء دستور جديد كامل، والمشروع الثانى تمثل فى تعديل جذرى للعديد من المواد فى دستور عام 1971.
ويتألف مشروع دستور جمهورية مصر العربية الجديد، الذى أعده حزب التجمع اعتمادًا على مشروع دستور لجنة الخمسين الذى تم إعداده عام 1954، وقدم إلى مجلس قيادة ثورة 1952، من عشرة أبواب يشمل الباب الأول منها مادة واحدة تنص على أن مصر دولة ديمقراطية موحدة ذات سيادة، نظامها جمهورى برلمانى يقوم على المواطنة، ويتناول الباب الثانى الحقوق والواجبات، على أساس أن يقوم النظام السياسى بجمهورية مصر العربية على إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، ويكون التجنيد واجبًا عامًّا إجباريًّا ينظمه القانون، مع حرية اعتقاد مطلقة، وحماية الدولة لحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
وينص الدستور الجديد على ألا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، مع حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية، مع تكفل الدولة بحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وحق إصدار وملكية الصحف للأفراد وللأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، وعدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها وحظر إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها أو مصادرتها بالطريق الإدارى، واستقلال الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، باعتبارها منبرًا للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية، وينظم القانون إدارتها عبر مجالس مستقلة تمثل كل هذه التوجهات، وتضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
وبخصوص حالة الحرب تنص المادة رقم 96 على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان، وتنص المادة رقم 101 على تولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، وهو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة، ولا يلى الوزارة إلا مصرى، على أن يؤدى المجلس اليمين أمام الرئيس.
ويتناول الباب الثالث السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى أربعة فصول، حيث تنص المادة رقم 51 على أن يتألف مجلس الشعب من عدد من الأعضاء لا يقل عن 350 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية، وأعطت المادة رقم 92 لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يومًا على القرار، ونصت المادة رقم 120 على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة، فى حين نصت المادة رقم 80 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقًا لأحكام الدستور، ويُنتخب بالاقتراع السرى المباشر، وإذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب بحسب الأحوال.
وينص مشروع الدستور على ألا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها، ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشْر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الشعب، وإذا قرر مجلس الشعب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وجب على الوزارة أن تستقيل.
وخُصص الباب الرابع لهيئات الحكم المحلى، ونصت المادة رقم 124 على أن تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المحافظات والمدن والقرى، وجاء فى الباب الخامس والخاص بالشئون المالية، مادة 139والتى تنص على أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم، إلا فى حدود القانون.
وفى الباب السادس الذى تم تخصيصه للهيئات والمجالس المعاونة وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، جاءت المادة رقم مادة 155 والتى تنص على أن يراقب البرلمان بمعاونة الجهاز المركزى للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها، ولكل من مجلس الشعب والحكومة أن يعهد إلى الجهاز بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة، مع إعطاء حق تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، مُوجبة أن يكون مستقلاًّ عن الأحزاب، وألا يجمع بين وظيفته وبين عضوية البرلمان، ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب.
وأفرد الدستور الباب السابع للقوات المسلحة، ونصت المادة 168 على أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ونصت المادة 173 على أن ينظم قانون خاص المحاكم العسكرية، ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.
ونصت المادة رقم 174 على إنشاء مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويبين القانون نظامه واختصاصاته، ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح، كما ينظم القانون هيئات الشرطة ويبين ما لها من اختصاصات طبقًا للمادة رقم 175.
وفى الباب الثامن المخصص للمحكمة العليا الدستورية نصت المادة رقم 176 على أن تُؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا، سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون، ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء.
وخُصص الباب التاسع لتنقيح الدستور، ونصت المادة رقم 183 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه، ولا تصح المناقشة إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.
وخُصص الباب العاشر للأحكام عامة والتى تشمل المادة رقم 184 والتى تنص على أن الإسلام دين غالبية المصريين، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع، ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين فى المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة، والمادة 185 والتى تنص على عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى عدد من الحالات المحدودة.
وعرض الحزب فى ورشة عمل ظهر اليوم السبت، بحضور الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور جلال أمين وممثلين عن أحزاب الوفد والاشتراكى المصرى مشروع دستوره على القوى السياسية المصرية للتوافق عليه، فيما أكدت مصادر مطلعة بالحزب أن القيادات تعقد اجتماعات مغلقة مع قيادات الأحزاب الليبرالية واليسارية لتوحيد كل القوى الليبرالية واليسارية وجميع القوى التى تدعو للدولة المدنية حول هذا المشروع.
وعمد أعضاء حزب التجمع على وضع مشروعين للدستور الجديد، تمثل أولهما فى بناء دستور جديد كامل، والمشروع الثانى تمثل فى تعديل جذرى للعديد من المواد فى دستور عام 1971.
ويتألف مشروع دستور جمهورية مصر العربية الجديد، الذى أعده حزب التجمع اعتمادًا على مشروع دستور لجنة الخمسين الذى تم إعداده عام 1954، وقدم إلى مجلس قيادة ثورة 1952، من عشرة أبواب يشمل الباب الأول منها مادة واحدة تنص على أن مصر دولة ديمقراطية موحدة ذات سيادة، نظامها جمهورى برلمانى يقوم على المواطنة، ويتناول الباب الثانى الحقوق والواجبات، على أساس أن يقوم النظام السياسى بجمهورية مصر العربية على إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، ويكون التجنيد واجبًا عامًّا إجباريًّا ينظمه القانون، مع حرية اعتقاد مطلقة، وحماية الدولة لحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
وينص الدستور الجديد على ألا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، مع حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية، مع تكفل الدولة بحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وحق إصدار وملكية الصحف للأفراد وللأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، وعدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها وحظر إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها أو مصادرتها بالطريق الإدارى، واستقلال الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، باعتبارها منبرًا للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية، وينظم القانون إدارتها عبر مجالس مستقلة تمثل كل هذه التوجهات، وتضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
وبخصوص حالة الحرب تنص المادة رقم 96 على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان، وتنص المادة رقم 101 على تولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، وهو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة، ولا يلى الوزارة إلا مصرى، على أن يؤدى المجلس اليمين أمام الرئيس.
ويتناول الباب الثالث السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى أربعة فصول، حيث تنص المادة رقم 51 على أن يتألف مجلس الشعب من عدد من الأعضاء لا يقل عن 350 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية، وأعطت المادة رقم 92 لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يومًا على القرار، ونصت المادة رقم 120 على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة، فى حين نصت المادة رقم 80 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقًا لأحكام الدستور، ويُنتخب بالاقتراع السرى المباشر، وإذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب بحسب الأحوال.
وينص مشروع الدستور على ألا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها، ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشْر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الشعب، وإذا قرر مجلس الشعب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وجب على الوزارة أن تستقيل.
وخُصص الباب الرابع لهيئات الحكم المحلى، ونصت المادة رقم 124 على أن تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المحافظات والمدن والقرى، وجاء فى الباب الخامس والخاص بالشئون المالية، مادة 139والتى تنص على أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم، إلا فى حدود القانون.
وفى الباب السادس الذى تم تخصيصه للهيئات والمجالس المعاونة وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، جاءت المادة رقم مادة 155 والتى تنص على أن يراقب البرلمان بمعاونة الجهاز المركزى للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها، ولكل من مجلس الشعب والحكومة أن يعهد إلى الجهاز بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة، مع إعطاء حق تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، مُوجبة أن يكون مستقلاًّ عن الأحزاب، وألا يجمع بين وظيفته وبين عضوية البرلمان، ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب.
وأفرد الدستور الباب السابع للقوات المسلحة، ونصت المادة 168 على أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ونصت المادة 173 على أن ينظم قانون خاص المحاكم العسكرية، ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.
ونصت المادة رقم 174 على إنشاء مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويبين القانون نظامه واختصاصاته، ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح، كما ينظم القانون هيئات الشرطة ويبين ما لها من اختصاصات طبقًا للمادة رقم 175.
وفى الباب الثامن المخصص للمحكمة العليا الدستورية نصت المادة رقم 176 على أن تُؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا، سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون، ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء.
وخُصص الباب التاسع لتنقيح الدستور، ونصت المادة رقم 183 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه، ولا تصح المناقشة إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.
وخُصص الباب العاشر للأحكام عامة والتى تشمل المادة رقم 184 والتى تنص على أن الإسلام دين غالبية المصريين، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع، ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين فى المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة، والمادة 185 والتى تنص على عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى عدد من الحالات المحدودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق