حذر المستشار عبد الرحمن أبو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق من دعوات العصيان المدني أو الإضراب عن العمل.
وقال إن هذه الأفعال توازي جناية منصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات ويعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأشار إلى أن الفقرة الأولى من تلك المادة تنص على أنه يقصد بالإرهاب كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وحريتهم للخطر.
كما يقصد بالإرهاب إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو المواصلات أو بالأموال والمباني أو الأموال العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة ودور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
فيما نفى المستشار علي الطاهر عوض، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أن يكون قانون العقوبات قد نص في أي من مواده بمعاقبة المضربين عن العمل بعقوبة الإعدام.
واكد أنها تصنف كجناية تكون عقوبتها السجن 8 سنوات وتزيد مدة العقوبة طبقا لدرجة الضرر المترتب على الإضراب.
فيما أكد المستشار أشرف عقيل، نائب رئيس محكمة أسوان، أن الذي يحكم موضوع الإضرابات هو المواد 124، 374، 375 من قانون العقوبات، وتصفها بالجناية التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة مائة جنيه، وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك تعريض حياة الناس للخطر أو إحداث فتنة بالمجتمع، مؤكدا أنه مهما تضاعفت العقوبة فإنها لا تصل لدرجة الإعدام.
فيما لفت مصدر قضائي آخر النظر إلى الفرق بين الإضراب عن العمل وبين الإرهاب، حيث أن لكل منهما توصيف قانوني مختلف وعقوبة مختلفة في قانون العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق