السبت، يوليو 01، 2017

حظر التمييز يجــب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المعتــرف بها في هذه الاتفاقية دون أي تمييــز، وتحديــداً ذاك القائم على الجنــس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياســية أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر

الحق في الحرية والأمن 1 .لكل شخص الحق في الحرية والأمن. لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته، إلا في الحالات التالية التي ينص عليها القانون : 8 أ) إذا كان الشخص محتجزاً قانونياً على أثر إدانته من محكمة ذات اختصاص؛ ب) إذا كان الشــخص مخضعــاً لاعتقــال أو احتجــاز قانونيين لتمرده على قرار صادر بحقــه وفقاً للقانون عن محكمة، أو لضمان تنفيذ التزام منصوص عليه في القانون؛ ج) إذا كان الشــخص معتقــلاً أو محتجــزاً بغيــة مثوله أمام الهيئــة القضائيــة ذات الاختصــاص، عندما توجد أســباب مقبولة للاشتباه في ارتكابه جريمة أو دواع معقولة للاعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جريمة او من الفرار بعد ارتكابها؛ د) فــي حالة الاحتجاز القانوني لقاصر في الســن، بقرار متخذ َبــة، أو احتجــازه القانونــي لتقديمه فــي إطــار تربيتــه المراق للسلطة اخملتصة؛ معدياً، أو لأخبل، أو لسكير، أو لمدمن، أو لمتشرد ؛ َّ ه) في حالة الاحتجاز القانوني لشــخص مرجح نشــره مرضاً و) في حالة الاعتقال أو الاحتجاز القانونيين لشخص لمنعه من إجراء طرد أو تسليم. َ دخول الأراضي بشكل غير قانوني، أو لشخص متخذ بحقه يفهمها، بأسباب اعتقاله وبأي تهمة موجهة إليه؛ 2 .يجب إعلام أي شــخص معتقل وضمــن المهلة الأقصر وفي لغة 3 .يجــب مثــول كل شــخص معتقــل أو محتجز وفقاً للشــروط المنصــوص عليهــا في الفقرة 1.ج مــن هذه المادة، فــوراً أمام قاض أو حاكم آخــر مخول قانونياً مزاولة وظائف قضائية، ولهذا الشــخص َج عنه في انتظار َم ضمن مهلــة معقولة أو أن يفر الحــق في أن يحاك محكامتــه. ويجــوز إخضاع الإفــراج عنه لكفالة تؤمــن مثوله أمام المحكمة. 9 4 .لكل شــخص محروم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز، الحق في التماس المحكمة كي تنظر بسرعة في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني. 5 .لكل شــخص ضحيــة اعتقــال أو احتجاز في ظــروف مخالفة لأحكام هذه المادة، الحق في الجبرحظر التمييز يجــب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المعتــرف بها في هذه الاتفاقية دون أي تمييــز، وتحديــداً ذاك القائم على الجنــس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياســية أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخرالحق في الحياة 1 .إن حق كل شــخص فــي الحياة حق محمــي بالقانــون. لا يجوز التسبب بالموت عمداً لأي شخص، إلا تنفيذاً لحكم بالإعدام صادر عن ً على الجرم. محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزاء 2 .لا يعتبر التســبب بالموت انتهاكاً لهذه المادة، في الحالات التي قد قد يكون ناتجاً فيها عن لجوء ضروري لا محالة إلى القوة : أ) لتأمين الدفاع عن أي شخص كان، ضد العنف غير الشرعي؛ ب) لتنفيــذ عمليــة اعتقال قانونيــة أو لمنع فرار شــخص قيد الاحتجاز قانونياً؛ ج) لقمع شغب أو عصيان وفقاً للقانون.حظر الاسترقاق والعمل الجبري 1 .لا يجوز استرقاق أي إنسان ولا استعباده. 2 .لا يجوز إلزام أي إنسان بتأدية عمل جبري أو إلزامي. 3 .لا يعتبر «عملاً جبرياً أو إلزامياً» بحسب هذه المادة : أ) أي عمل متطلَّب بشكل عادي، من شخص خاضع للاحتجاز وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، أو في الإفراج المشروط؛ ب) أي خدمة ذات طابع عسكري أو خدمة أخرى بديلة تحل محل الخدمة العسكرية الإلزامية، في حالة المستنكفين ضميرياً ُعترف بشرعية الاستنكاف الضميري؛ في البلدان حيث ي ج) أي خدمــة متطلَّبة في حال وجود أزمات أو كوارث تهدد حياة او رفاهية الجماعة؛ ًا من الالتزامات المدنية العادية.

ليست هناك تعليقات:

تختتم يوم الأحد 14 يوليو/تموز على الملعب الأولمبي "أولمبياستاديون" في برلين.

  عد انتهاء مباريات مارس/آذار الدولية لن يمر وقت طويل قبل أن يحل الصيف وتنطلق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" . هل يستطيع غاريث ساوثج...